هل يشترط ان يكون تغسيل الخنثى من وراء الثياب وتحقيق مقتضى العلم الاجمالي في المقام
[ و إلا فالأَحوط تغسيل كل من الرجل و المرأة إياها من وراء الثياب ( 1 ) و ان كان لا يبعد الرجوع إلى القرعة .] - اعني الخنثى إذا ماتت - .فلا يرد عليه انه لا اختار و لا إجماع في المسألة ، إذ ان مقصوده الاخبار و الاجماع في كبرى الامر المشتبه و انما يدعي تطبيقها على المقام .نعم : لا يمكن المساعدة على دعوى التطبيق بوجه و ذلك لان القرعة انما هي للامور التي لم يعلم حكمها بحسب الواقع أو الظاهر فلا يتأتي في قبال العلم الاجمالي بحرمة النظر أو وجوب التغسيل في المقام لانه من العلم الاجمالي المتعلق بحكم إلزامي مردد بين التعلق بالنظر أو التغسيل .و هو يقتضي الاحتياط في الطرفين و يوجب التغسيل على كل من الرجال و النساء فكيف يكون المقام من الامر المشتبه ؟ .فان حال المقام حال بقية موارد العلم الاجمالي كالعلم بوجوب القصر أو التمام أو بوجوب الظهر أو الجمعة أو غيرهما فهل تحتمل القرعة في تلك الموارد حتى يحتمل في المقام .نعم : وردت القرعة في بعض موارد العلم الاجمالي مثل الشاة الموطوءة التي وطأها راعيها فارسلها في الشياة إلا ان ذلك للنص الخاص لا أن موارد العلم الاجمالي موارد للقرعة .هل يشترط أن يكون تغسيل الخنثى من وراء الثياب : ( 1 ) بعد البناء على وجوب تغسيل الخنثى على كل من النساء