تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 8

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و الرجال يقع الكلام في ان التغسيل يجب ان يكون من وراء الثياب أو لا يشترط ذلك في تغسيلها ؟ اعتبار كون التغسيل في الخنثى المشكل من وراء الثياب لم ينص عليه في الاخبار بخصوصه ، و الذي يمكن الاستدلال به عليه أمران : ( أحدهما ) : ان تغسيل المحارم يعتبر فيه ان يكون من وراء الثياب فكأن الشارع لم يرض بالتغسيل عاريا في الزوج و الزوجة فإذا اعتبر ذلك في المحارم فيثبت اعتباره في حق المحارم بالاولوية القطعية .

و هذه الاولوية و ان اعتمد عليها جمع من الاصحاب إلا انها واضحة الدفع و الفساد و ذلك لامرين : ( الاول ) : انا لم نسلم شرطية كون التغسيل من وراء الثياب في المحارم ، و انما بنينا على استحبابه من باب احترام الميت .

( الثاني ) : هب ان كون التغسيل من وراء الثياب معتبر في المماثل ، إلا ان المماثلة و عدمها محرزين في المقام للشك في رجولية الخنثى و أنوثيتها ، و انما أثبتنا وجوب تغسيلها بالعلم الاجمالي - كما مر - و مع الشك في الموضوع تجري البراءة عما يحتمل شرطيته فلا يجب أن يكون التغسيل من وراء الثياب .

( ثانيهما ) : إن مقتضى العلم الاجمالي حرمة النظر إلى بدن الخنثى بعد موتها ، و لاجله يعتبر في تغسيلها ان يكون من وراء الثياب .

و ( فيه ) : إن العلم الاجمالي انما يقتضي حرمة النظر إلى البدن الخنثى الميت و لا يقتضي ان يكون تغسيلها من وراء الثياب فيمكن أن يغسلها في الظلمة أو مع غض عينيه ، فالمتحصل إن كون تغسيلها

/ 591