بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و الرجال يقع الكلام في ان التغسيل يجب ان يكون من وراء الثياب أو لا يشترط ذلك في تغسيلها ؟ اعتبار كون التغسيل في الخنثى المشكل من وراء الثياب لم ينص عليه في الاخبار بخصوصه ، و الذي يمكن الاستدلال به عليه أمران : ( أحدهما ) : ان تغسيل المحارم يعتبر فيه ان يكون من وراء الثياب فكأن الشارع لم يرض بالتغسيل عاريا في الزوج و الزوجة فإذا اعتبر ذلك في المحارم فيثبت اعتباره في حق المحارم بالاولوية القطعية .و هذه الاولوية و ان اعتمد عليها جمع من الاصحاب إلا انها واضحة الدفع و الفساد و ذلك لامرين : ( الاول ) : انا لم نسلم شرطية كون التغسيل من وراء الثياب في المحارم ، و انما بنينا على استحبابه من باب احترام الميت .( الثاني ) : هب ان كون التغسيل من وراء الثياب معتبر في المماثل ، إلا ان المماثلة و عدمها محرزين في المقام للشك في رجولية الخنثى و أنوثيتها ، و انما أثبتنا وجوب تغسيلها بالعلم الاجمالي - كما مر - و مع الشك في الموضوع تجري البراءة عما يحتمل شرطيته فلا يجب أن يكون التغسيل من وراء الثياب .( ثانيهما ) : إن مقتضى العلم الاجمالي حرمة النظر إلى بدن الخنثى بعد موتها ، و لاجله يعتبر في تغسيلها ان يكون من وراء الثياب .و ( فيه ) : إن العلم الاجمالي انما يقتضي حرمة النظر إلى البدن الخنثى الميت و لا يقتضي ان يكون تغسيلها من وراء الثياب فيمكن أن يغسلها في الظلمة أو مع غض عينيه ، فالمتحصل إن كون تغسيلها