جواز تمليك الموصي أمواله لغير الوارث - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 8

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


جواز تمليك الموصي أمواله لغير الوارث


[ كالصلاة و الصوم و الحج و نحوها - وجب الوصية بها إذا كان له مال بل مطلقا إذا احتمل وجود متبرع ، و فيما على الولي كالصلاة و الصوم التي فاتته لعذر يجب اعلامه أو الوصية باستيجارها أيضا .


( مسألة 3 ) : يجوز له تمليك ماله بتمامه لغير الوارث ( 1 ) ] كانت مما يجب اداؤها على الولد الاكبر بعد موت المورث كما في فوائت الصلاة و الصيام لانه لو كان عالما بأن الولد الاكبر يقضيها بعد موته فهو من الامتثال القطعي للتكليف المنجز الفعلي في حقه و إذا كان محتملا له فهو من الامتثال الاحتمالي المتعين على تقدير العجز عن الامتثال العقلي .


جواز تمليك الموصي أمواله لغير الوارث : ( 1 ) كما هو مقتضى العمومات و سلطنة المالك على ماله و هذا قد يكون في حال حياته و هو صحيح البدن و لا اشكال في جواز تمليكه ماله بالتمام لغير الوارث لانه مسلط على ماله و له أن يفعل في أمواله ما يشاء .


و أخرى : يكون ذلك في حال مرضه و هو المسألة المعروفة بمنجزات المريض و الصحيح فيها صحة تمليكه للغير أيضا و ذلك لجملة من


/ 591