تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 8

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

من وراء الثياب لم يثبت بدليل .

و انما اللازم أن لا ينظر إلى بدن الخنثى فحسب نعم : لابد من تغسيلها مرتين بان يغسلها كل من الرجل و المرأة و ذلك للعلم الاجمالي المتقدم من دون اشتراط كون التغسيل من وراء الثياب - .

لان في تغسيل الرجل لها إن كان الخنثى رجلا واقعا فهو من تغسيل المماثل و لا يعتبر فيه التغسيل من وراء الثياب ، و ان كانت الخنثى إمرأة واقعا فتغسيل الرجل لها باطل و لغو سواء كان من وراء الثياب أم لم يكن .

و كذلك الحال في تغسيل المرأة للخنثى فلا وجه لاعتبار كون التغسيل من وراء الثياب .

ظاهر كلماتهم هو الاقتصار على غسل واحد من محارمها ، إلا ان الصحيح هو الثاني و انه لابد من تغسيلها مرتين : تارة يغسلها الرجل و اخرى تغسلها إمرأة من محارمها .

و ذلك لان تغسيل المحارم مشروط بعدم المماثل للميت فإذا غسلها رجل منهم فقط مثلا لم يحرز انه مماثل للخنثى و مع الشك في صدور التغسيل من مماثلها يجري استصحاب عدم تحقق الغسل المأمور به فيجب أن تغسلها إمرأة ثانيا في المثال حتى يقطع بتحقق الغسل الصحيح المأمور به - أعني تغسيل المحرم المماثل للخنثى - و قد عرفت ان التغسيل لا يعتبر ان يكون من وراء الثياب .

/ 591