إذا اشتبه الميت أو عضوه بين الذكر والانثى - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 8

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا اشتبه الميت أو عضوه بين الذكر والانثى

[ ( مسألة 2 ) : إذا كان ميت أو عضو من ميت متشبها بين الذكر و الانثى فيغسله كل من الرجل و المرأة من وراء الثياب ( 1 ) .

] إذا اشتبه ميت أو عضوه بين الذكر و الانثى : ( 1 ) المسألة المتقدمة و ان تعرضنا لحكمها إلا انها ليست موردا للابتلاء بخلاف مسألتنا هذه فانها مورد الابتلاء و هي ما إذا وجدنا ميتا قد نصفين أو أكله السبع على نحو لا يتميز النصف الباقي انه من رجل أو من أنثى .

و حكمه حكم المسألة السابقة طابق النعل بالنعل فيجب على كل من الرجال و النساء الاجانب أن يغسله للعلم الاجمالي بحرمة النظر اليه أو بوجوب تغسيله .

و المحارم لا يجب عليهم ذلك إلا فيما إذا لم يوجد من يغسله من النساء و الرجال الاجانب أو وجد و لم يغسله ، و معه يجب على الرجال المحارم و نسائهم أن يغسلوه مرتين - كما قدمناه في الخنثى و لا نعيد - .

و أظهر من ذلك في الابتلاء ما إذا وجدنا عضوا من اعضاء الميت و لم يعلم أنه عضو رجل أو عضو إمرأة فانه يغسله كل من الرجال و النساء على التفصيل المتقدم من اعتبار كون الغسل من وراء الثياب .

/ 591