[ ( مسألة 2 ) : إذا كان ميت أو عضو من ميت متشبها بين الذكر و الانثى فيغسله كل من الرجل و المرأة من وراء الثياب ( 1 ) .] إذا اشتبه ميت أو عضوه بين الذكر و الانثى : ( 1 ) المسألة المتقدمة و ان تعرضنا لحكمها إلا انها ليست موردا للابتلاء بخلاف مسألتنا هذه فانها مورد الابتلاء و هي ما إذا وجدنا ميتا قد نصفين أو أكله السبع على نحو لا يتميز النصف الباقي انه من رجل أو من أنثى .و حكمه حكم المسألة السابقة طابق النعل بالنعل فيجب على كل من الرجال و النساء الاجانب أن يغسله للعلم الاجمالي بحرمة النظر اليه أو بوجوب تغسيله .و المحارم لا يجب عليهم ذلك إلا فيما إذا لم يوجد من يغسله من النساء و الرجال الاجانب أو وجد و لم يغسله ، و معه يجب على الرجال المحارم و نسائهم أن يغسلوه مرتين - كما قدمناه في الخنثى و لا نعيد - .و أظهر من ذلك في الابتلاء ما إذا وجدنا عضوا من اعضاء الميت و لم يعلم أنه عضو رجل أو عضو إمرأة فانه يغسله كل من الرجال و النساء على التفصيل المتقدم من اعتبار كون الغسل من وراء الثياب .