فيما لو إنحصر المماثل في الكافر - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 8

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فيما لو إنحصر المماثل في الكافر

[ ( مسألة 3 ) : إذا انحصر المماثل في الكافر أو الكافرة من أهل الكتاب ( 1 ) ] انحصار المماثل في الكافر .

( 1 ) فهل يجب دفن الميت من غسل أو يغسله المماثل من أهل الكتاب أو لابد أن يغسله المسلم و لو كان مماثل له ؟ لا وجه للاحتمال الاخير لما دل على أن الميت إذا لم يوجد المماثل له دفن من غسل ، و المعروف بين الاصحاب انه يغسله أهل الكتاب المماثل للميت ، و عن المحقق و جماعة انه يدفن من غسل .

و يدل على القول المشهور موثقتان واردتان في المسألة احداهما في الرجل و الاخرى في المرأة و قد دلتا على هذا الحكم صريحا و نوقش في الاستدلال بها من وجوه .

( منها ) : ان التغسيل واجب عبادي يعتبر فيه قصد التقرب و لا يتمشى ذلك من الكفار لاعتقادهم بطلان هذا الدين و مع اعتقاد البطلان لا يمكنه التقرب بالتغسيل .

و ( منها ) : إن من رجال احدى الموثقتين من هو فطحي المذهب و من رجال الموثقة الاخرى من هو زيدي فلا يعتمد على رواياتهم .

و ( منها ) ما أورده صاحب الحدائق ( قده ) من أن الموثقتين معارضتان للاخبار الدالة على نجاسة أهل الكتاب إذ مع نجاسة أبدانهم يتنجس الماء و بدن الميت و الماء النجس لا يرفع حدثا و لا يزيل خبثا .



/ 591