اغتسال الكتابي قبل أن يغسل المسلم - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 8

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اغتسال الكتابي قبل أن يغسل المسلم

[ أمر المسلم المرأة الكتابية أو المسلمة الرجل الكتابي أن يغتسل ( 1 ) أولا و يغسل الميت بعده .

] ميتة و ان طرأت عليه النجاسة العرضية حينئذ .

و لا مانع من العمل بالموثقتين و لو في موردهما لصحة سندهما و صراحة دلالتهما على ذلك .

و نظير المقام تطهير المتنجس بالماء القليل - بناءا على نجاسة الغسالة - فانه إذا وصل إلى المتنجس يتنجس قبل الانفصال عنه و مع نجاسته يحصل التطهير مع أن طهارة الماء شرط في التطهير به فمنه يظهر أن المانع هو النجاسة بغير التطهير و قبله ، و اما النجاسة الحاصلة بنفس التطهير فهي مانعة عن التطهير بالماء القليل .

اذن لا اشكال في المسألة و المناقشات في قبال الموثقتين من قبيل الاجتهاد في مقابل النص .

فالصحيح أن المماثل إذا انحصر في أهل الكتاب لا يدفن من غسل و انما يغسله الكتابي المماثل له .

اغتسال الكتابي قبل ان يغسل المسلم : ( 1 ) الظاهر أن الاصحاب حملوا ذلك على الغسل المتعارف - اعني غسل الرأس ثم الطرف الايمن ثم الطرف الايسر - وكأن هذا أحد الاغسال الواجبة في الشرع و هو الغسل لتغسيل الميت .

/ 591