[ أمر المسلم المرأة الكتابية أو المسلمة الرجل الكتابي أن يغتسل ( 1 ) أولا و يغسل الميت بعده .] ميتة و ان طرأت عليه النجاسة العرضية حينئذ .و لا مانع من العمل بالموثقتين و لو في موردهما لصحة سندهما و صراحة دلالتهما على ذلك .و نظير المقام تطهير المتنجس بالماء القليل - بناءا على نجاسة الغسالة - فانه إذا وصل إلى المتنجس يتنجس قبل الانفصال عنه و مع نجاسته يحصل التطهير مع أن طهارة الماء شرط في التطهير به فمنه يظهر أن المانع هو النجاسة بغير التطهير و قبله ، و اما النجاسة الحاصلة بنفس التطهير فهي مانعة عن التطهير بالماء القليل .اذن لا اشكال في المسألة و المناقشات في قبال الموثقتين من قبيل الاجتهاد في مقابل النص .فالصحيح أن المماثل إذا انحصر في أهل الكتاب لا يدفن من غسل و انما يغسله الكتابي المماثل له .اغتسال الكتابي قبل ان يغسل المسلم : ( 1 ) الظاهر أن الاصحاب حملوا ذلك على الغسل المتعارف - اعني غسل الرأس ثم الطرف الايمن ثم الطرف الايسر - وكأن هذا أحد الاغسال الواجبة في الشرع و هو الغسل لتغسيل الميت .