بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
تقتضي - بإطلاقها - عدم وجوب الغسل حينئذ لان المس بعد التغسيل .و لا يقاس هذا بما إذا لم يمكن تغسيل الميت فيمم بدلا عنه لان مسه بعد التيمم يوجب الغسل و ذلك لان البدل طبيعة اخرى مغايرة لطبيعة المبدل منه و انما هو بدل في رفع الحدث عن الميت بحيث يجوز أن يدفن بذلك .و أما ان المس بعده مس بعد الغسل فلا يصدق أنه مس الميت قبل تغسيله فيجب عليه غسل المس لا محالة .( الجهة الثانية ) إذا غسله الكتابي في مفروض المسألة ثم وجد مسلم مماثل للميت قبل أن يدفن وجب اعادة الغسل .و ذلك لان تغسيل الكتابي و جواز الاقتصار عليه بدل اضطراري و هو مشروط بعدم وجود المسلم المماثل للميت ما دام لم ينقض وقت الغسل و هو واجب موسع يستمر وقته إلى الدفن .فإذا وجد المسلم المماثل قبل ان يدفن الميت ظهر أن الشرط في جواز تغسيل الكتابي لم يكن متحققا فلا بد من أن يغسل ثانيا .و ( دعوى ) : ان الطبيعة واحدة فيترتب على تغسيل الكتابي ما كان يترتب على تغسيل المسلم فلا يجب اعادة غسله .( مندفعة ) : بأن وحدة الطبيعة انما تفيد في الحكم بعدم وجوب غسل المس بعد تغسيل الكتابي و لا تفيد في الحكم بعدم وجوب إعادته .لما مر من أن جوازه مشروط بعدم المسلم المماثل ما دام الوقت باقيا فإذا وجد انكشف عدم جواز تغسيل الكتابي من الابتداء .