تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 8

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ سقط الغسل ( 1 ) .

] سقوط الغسل إذا لم يكن مماثل : ( 1 ) للاخبار الدالة على ذلك ( 1 ) و هذا هو المشهور بين الاصحاب و عن الشيخين و الحلبي و غيرهم وجوب التغسيل على المماثل من وراء الثياب من لمس و نظر .

و يستدل على ذلك بجملة من الاخبار و هي خمس روايات ما بين قاصرة السند أو الدلالة أو كليهما : ( منها ) رواية زيد بن علي عن آبائه عن علي ( ع ) قال : ( إذا مات الرجل في السفر مع النساء ليس فيهن إمرأته و لا ذو محرم من نسائه ، قال : : يوزرنه إلى ركبتيه و يصببن عليه الماء صبا و لا ينظرن إلى عورته و لا يلمسنه بأيديهن ) ( 2 ) .

و هي و ان كانت صريحة الدلالة على المراد إلا أن في سندها الحسين بن علوان و هو عامي لم يوثق .

و ( منها ) : رواية جابر عن أبي جعفر ( ع ) في رجل مات و معه نسوة ليس معهن رجل ، قال : ( يصببن عليه الماء من خلف الثوب و يلففنه في اكفانه من تحت الصدر و يصلين عليه صفا و يدخلنه

1 - الوسائل : ج 2 باب 21 من أبواب غسل الميت .

2 - الوسائل : ج 2 باب 22 من أبواب غسل الميت ح 3 - و تقدم انه ثقة .

/ 591