بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ سقط الغسل ( 1 ) .] سقوط الغسل إذا لم يكن مماثل : ( 1 ) للاخبار الدالة على ذلك ( 1 ) و هذا هو المشهور بين الاصحاب و عن الشيخين و الحلبي و غيرهم وجوب التغسيل على المماثل من وراء الثياب من لمس و نظر .و يستدل على ذلك بجملة من الاخبار و هي خمس روايات ما بين قاصرة السند أو الدلالة أو كليهما : ( منها ) رواية زيد بن علي عن آبائه عن علي ( ع ) قال : ( إذا مات الرجل في السفر مع النساء ليس فيهن إمرأته و لا ذو محرم من نسائه ، قال : : يوزرنه إلى ركبتيه و يصببن عليه الماء صبا و لا ينظرن إلى عورته و لا يلمسنه بأيديهن ) ( 2 ) .و هي و ان كانت صريحة الدلالة على المراد إلا أن في سندها الحسين بن علوان و هو عامي لم يوثق .و ( منها ) : رواية جابر عن أبي جعفر ( ع ) في رجل مات و معه نسوة ليس معهن رجل ، قال : ( يصببن عليه الماء من خلف الثوب و يلففنه في اكفانه من تحت الصدر و يصلين عليه صفا و يدخلنه 1 - الوسائل : ج 2 باب 21 من أبواب غسل الميت .2 - الوسائل : ج 2 باب 22 من أبواب غسل الميت ح 3 - و تقدم انه ثقة .