تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 8

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قبره ) و المرأة تموت مع الرجال ليس معهم إمرأة ؟ قال : ( يصبون الماء من خلف الثوب و يلفونها في اكفانها و يصلون و يدفنون ) ( 1 ) .

و هي أيضا من حيث الدلالة واضحة إلا انها من حيث السند ضعيفة بعمرو بن شمر و غيره من الرواة .

و ( منها ) : رواية أبي سعيد قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : إذا ماتت المرأة مع قوم ليس لها فيهم محرم يصبون عليها الماء صبا و رجل مات مع نسوة ليس فيهن له محرم فقال أبو حنيفة : يصببن الماء عليه صبا فقال أبو عبد الله ( ع ) ( بل يحل لهن أن يمسسن منه ما كان يحل لهن أن ينظرن منه اليه و هو حي فإذا بلغن الموضع الذي لا يحل لهن النظر اليه و لا مسه و هو حي صببن الماء عليه صبا ) ( 2 ) .

و هي ظاهرة الدلالة على المدعى إلا انها ضعيفة السند بحسن بن خرزاد لانه موثق أو مهمل كما يمكن الخدشة فيها بغيره من الرواة .

و ( منها ) : رواية أبي حمزة عن أبي جعفر ( ع ) قال : ( لا يغسل الرجل المرأة إلا أن لا توجد إمرأة ) ( 3 ) .

و هي ضعيفة السند بمحمد بن سنان و قاصرة الدلالة على المدعى و ذلك لان دلالتها على جواز تغسيل المحارم بالاطلاق حيث استفيد من الاستثناء فيها أن المرأة - أي المماثل - إذا لم توجد فالرجل له أن يغسل المرأة الاجنبية و لم يصرح بان الرجل من المحارم

1 - الوسائل : ج 2 باب 22 من أبواب غسل الميت ح 5 .

2 - الوسائل : ج 2 باب 22 من أبواب غسل الميت ح 10 .

3 - الوسائل : ج 2 باب 22 من أبواب غسل الميت ح 7 .

/ 591