بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
قبره ) و المرأة تموت مع الرجال ليس معهم إمرأة ؟ قال : ( يصبون الماء من خلف الثوب و يلفونها في اكفانها و يصلون و يدفنون ) ( 1 ) .و هي أيضا من حيث الدلالة واضحة إلا انها من حيث السند ضعيفة بعمرو بن شمر و غيره من الرواة .و ( منها ) : رواية أبي سعيد قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : إذا ماتت المرأة مع قوم ليس لها فيهم محرم يصبون عليها الماء صبا و رجل مات مع نسوة ليس فيهن له محرم فقال أبو حنيفة : يصببن الماء عليه صبا فقال أبو عبد الله ( ع ) ( بل يحل لهن أن يمسسن منه ما كان يحل لهن أن ينظرن منه اليه و هو حي فإذا بلغن الموضع الذي لا يحل لهن النظر اليه و لا مسه و هو حي صببن الماء عليه صبا ) ( 2 ) .و هي ظاهرة الدلالة على المدعى إلا انها ضعيفة السند بحسن بن خرزاد لانه موثق أو مهمل كما يمكن الخدشة فيها بغيره من الرواة .و ( منها ) : رواية أبي حمزة عن أبي جعفر ( ع ) قال : ( لا يغسل الرجل المرأة إلا أن لا توجد إمرأة ) ( 3 ) .و هي ضعيفة السند بمحمد بن سنان و قاصرة الدلالة على المدعى و ذلك لان دلالتها على جواز تغسيل المحارم بالاطلاق حيث استفيد من الاستثناء فيها أن المرأة - أي المماثل - إذا لم توجد فالرجل له أن يغسل المرأة الاجنبية و لم يصرح بان الرجل من المحارم 1 - الوسائل : ج 2 باب 22 من أبواب غسل الميت ح 5 .2 - الوسائل : ج 2 باب 22 من أبواب غسل الميت ح 10 .3 - الوسائل : ج 2 باب 22 من أبواب غسل الميت ح 7 .