بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فدلالتها على المدعى بالاطلاق .و الاخبار المتقدمة الدالة على أن المرأة لا يغسلها إلا المرأة و أن الميت إذا لم يوجد له مماثل أو ذو رحم يدفن من غسل تقيد إطلاق هذه الرواية بما إذا كان الرجل من المحارم .و ( منها ) : معتبرة عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : ( المرأة إذا ماتت مع الرجال فلم يجدوا إمرأة تغسلها غسلها بعض الرجال من وراء الثوب و يستحب ان يلف على يديه خرقة ) ( 1 ) .و هي من حيث السند لا بأس بها إلا انها قاصرة الدلالة فان دلالتها بالاطلاق لعدم التصريح فيها بان الرجل من ذي الرحم فتقيد بالاخبار الدالة على عدم جواز تغسيل الاجنبي و غير المماثل للميت و تختص بالرجل من المحارم .بل في نفس الرواية قرينة على إرادة المحارم دون غيره و هو قوله ( ع ) ( و يستحب أن يلف على يديه خرقة ) لان ذلك انما هو في المحارم .و اما الاجانب فاللف واجب عليهم لحرمة مس بدن الاجنبية .هذا على أن تلك الاخبار - مضافا إلى معارضتها مع الاخبار ( 2 ) الدالة على أن الميت يدفن كما هو و لا يغسله الاجنبي المماثل له - معارضة في مواردها بصحيحة داود بن فرقد .قال : مضى صاحب لنا يسأل أبا عبد الله ( ع ) عن المرأة تموت 1 - الوسائل : ج 2 باب 22 من أبواب غسل الميت ح 9 .2 - الوسائل : ج 2 باب 21 و 22 من أبواب غسل الميت .