في استعراض طوائف الاخبار المتعارضة الواردة في صورة فقدان المماثل
مع رجال ليس فيهم ذو محرم هل يغسلونها و عليها ثيابها ؟ فقال : ( إذن يدخل ذلك عليهم - أي يعاب عليهم - و لكن يغسلون كفيها ) ( 1 ) لانها كما ترى واردة في نفس موارد الاخبار المذكورة و هي ما إذا لم يوجد مماثل و لا ذو رحم للميت و أراد الاجنبي المماثل تغسيل الميت من وراء الثياب و قد دلت على انه لا يغسل و لا من وراء الثياب و انما يغسل كفيها .و لا تنافي هذه الصحيحة الاخبار الناهية عن تغسيل الميت إذا لم يوجد له مماثل و لا ذو رحم و أنه يدفن كما هو .و ذلك لان النهي في تلك الاخبار قد ورد توهم الوجوب فلا يدل إلا على عدم الوجوب كما أن الامر في هذه الصحيحة قد ورد مورد توهم الحظر ، لان قوله ( ع ) ( إذن يدخل ذلك عليهم ) اي يعابون على ذلك ، دل على أن الميت لا يغسل حينئذ و ربما كان يتوهم من ذلك انه لا يغسل حتى كفيها فدفعه ( ع ) بقوله : ( و لكن يغسلون كفيها ) اي لا يعاب ذلك عليهم فهو - أيضا - لا يدل على الوجوب بل الامر فيها محمول على الاستحباب .الطوائف المعارضة من الاخبار : ثم إن في المقام طوائف من الاخبار دلت على خلاف ما ذكرناه و لم ينقل من الاصحاب قائل بمضمونها .1 - الوسائل : ج 2 باب 22 من أبواب غسل الميت ح 2 .