بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
( منها ) ما دل على ان الميت إذا لم يجد له مماثل و لا ذو رحم وجب على الاجنبي المماثل تغسيل مواضع التيمم فحسب كرواية مفضل بن عمر .قال : قلت لابى عبد الله ( ع ) : جعلت فداك ما تقول في المرأة تكون في السفر مع الرجال ليس فيهم لها ذو محرم و لا معهم إمرأة فتموت المرأة ما يصنع بها ؟ قال : يغسل منها ما أوجب الله عليه التيمم و لا يمس و لا يكشف لها شيئا من محاسنها التي امر الله بسترها قلت : فكيف يصنع بها ؟ قال : يغسل بطن كفيها ثم يغسل وجهها ثم يغسل ظهر كفيها ( 1 ) .و هي ضعيفة السند بعبد الرحمن بن سالم فلا يعتمد عليها .و ( منها ) ما دل على وجوب تيمم الميت حينئذ كما في رواية زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام .قال : اتى رسول الله صلى الله عليه و آله نفر فقالوا : إن إمرأة توفيت معنا و ليس معها ذو محرم فقال : كيف صنعتم بها ؟ فقالوا : صببنا الماء عليها صبا فقال : أما وجدتم إمرأة من أهل الكتاب تغسلها ؟ قالوا : لا فقال : ( أفلا يمموها ) ( 2 ) .حيث دلت على وجوب تيمم الميت في مفروض السوأل . 1 - الوسائل : ج 2 باب 22 من أبواب غسل الميت ، ح 1 ، و هي ضعيفة أيضا بمحمد بن سنان الواقع في طريق الصدوق ( قده ) إلى مفضل بن عمر .2 - الوسائل : ج 2 باب 22 ، من أبواب غسل الميت ، ح 4 ، و تقدم ان الرواية معتبرة .