بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و قد نقل القول بوجوب التيمم وقتئذ عن أبي حنيفة و الرواية في سندها الحسين بن علوان و هو عامي لم يوثق .و ( منها ) : ما دل على أن الميت يغسل مواضع الوضوء فيه كما في رواية أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن إمرأة ماتت في سفر و ليس معها نساء و لا ذو محرم فقال : ( يغسل منها موضع الوضوء و يصلي عليها و تدفن ) ( 1 ) .و هي ضعيفة السند بعبد الرحمن بن سالم و محمد بن اسلم الحلبي .و ( منها ) ما دل على ان الميت في مفروض المسألة يغسل كفاه و هو رواية جابر عن أبي عبد الله ( ع ) .قال : سئل عن المرأة تموت و ليس معها محرم قال : ( يغسل كفيها ) ( 2 ) .و هي ضعيفة السند بعمرو بن شمر .و صحيحة داود بن فرقد المتقدمة حيث قال : ( و لكن يغسلون كفيها ) ( 3 ) .و هي و ان كانت صحيحة السند إلا ان الامر بغسل الكفين فيها ورد مورد توهم الحظر - كما تقدم تقريبه - فلا يدل على الوجوب و غاية الامر حملها على الاستحباب .و هذه الرواية - كما عرفت - لا يمكن أن تعارض من الاخبار 1 - الوسائل : ج 2 باب 22 من أبواب غسل الميت ، ح 6 ، و محمد بن أسلم الحلبي موجود في اسناد كامل الزيارات .2 - الوسائل : ج 2 باب 22 ، من أبواب غسل الميت ، ح 8 .3 - الوسائل : ج 2 باب 22 من أبواب غسل الميت ، ح 2 .