بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ ( فصل ) قد عرفت سابقا وجوب تغسيل كل مسلم لكن يستثنى ] من دان بدين قوم لزمته احكامهم ، أو ألزموهم بما التزموا به على أنفسهم ( 1 ) .فان تلك القاعدة انما تجري فيما إذا كان المورد قابلا للالزام كما في الورثة إذا اعتقدوا الارث للعصبة و أعطوه للاثنى عشري مثلا لانه من عصبتهم فانه يجوز له أخذه إلزاما لهم بما التزموا به على أنفسهم و قد ورد في الارث بخصوصه .أو ان المخالف إذا طلق زوجته بما هو باطل عند الاثنى عشري . 1 - الوسائل : ج 15 باب 30 من أبواب مقدمات الطلاق و شرائطه ح 10 و 11 و 5 و 6 وج 17 باب 3 من أبواب ميراث المجوس ح 2 و غيرهما من الموارد .