عدم جواز تفويت المال على الورثة
[ لكن لا يجوز له تفويت شيء منه على الوارث بالاقرار كذبا ( 1 ) لان المال بعد موته يكون للوارث فإذا اقر به لغيره كذبا فوت عليه ماله .
] الاخبار ( 1 ) المعتبرة الدالة على ان للانسان ما دامت الروح في بدنه و لم تخرج عنه أن يتصرف في ماله ما يشاء فله أن يملك تمام ماله للغير و يعدم موضوع الارث للورثة .
نعم ورد في جملة من الاخبار الاخر عدم جوازه إلا انها محمولة على الكراهة جمعا لكراهة حرمان الوارث من التركة .
عدم جواز التفويت على الورثة : ( 1 ) قد يريد المالك بقوله : ( هذا لزيد ) انه له بعد موته إلا انه يبرزه بصورة الاقرار لاحتمال أن الورثة قد لا تعمل على طبق وصيته فلا يصل المالك إلى مرامه من الثواب في إيصال ماله إلى سيد أو فقير قربة إلى الله تعالى : فهو وصية واقعا أبرزها بصورة الاقرار بالتورية من دون أن يكون المال زائدا على ثلثه .
و هذا مما لا اشكال في جوازه لان للمورث أن يتصرف في ثلث ماله و هو ملكه و هو أولى بالتصرف فيه من الورثة فلا تفويت على
1 - الوسائل : ج 13 باب 10 و 11 من أبواب أحكام الوصايا .