بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ من فرق بين الحر و العبد ، و المقتول بالحديد أو غيره ] و ليست الرواية مضمرة - كما في كلام المحقق الهمداني ( قده ) .و لعل التعبير به من جهة قوله ( قال ) فان مرجع الضمير فيه مذكور في الرواية .بل لصحيحة أبان بن تغلب و حسنته .ففي الاولى منهما قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الذي يقتل في سبيل الله أ يغسل و يكفن و يحنط ؟ قال : : ( يدفن كما هو في ثيابه إلا أن يكون به رمق فان كان به رمق ثم مات فانه يغسل و يكفن و يحنط و يصلى عليه لان رسول الله - ص - صلى على حمزة و كفنه و حنطه لانه كان قد جرد ) .و في الثانية منها : قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : ( الذي يقتل في سبيل الله يدفن في ثيابه و لا يغسل إلا ان يدركه المسلمون و به رمق ثم يموت بعد فانه يغسل و يكفن و يحنط ، إن رسول الله صلى الله عليه و آله كفن حمزة في ثيابه و لم يغسله و لكنه صلى عليه ) ( 1 ) .و صدر الروايتين و ان كان يشمل مطلق من قتل في سبيل الله كالمقتول في سبيل الامر بالمعروف أو في الدفاع عن نفسه إلا ان ذيلهما يدلان على اختصاص الحكم بمن قتل بين الصفوف و في المعركة للجهاد أو للدفاع لقوله ( ع ) ( إلا أن يدركه المسلمون و به رمق ) فانه ظاهر في المعركة .و لا سيما بملاحظة التعليل بأن رسول الله صلى على حمزة لانه كالصريح في الاختصاص . 1 - الوسائل : الجزء 2 باب 14 من أبواب غسل الميت ح 7 و 9 .