بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ عمدا أو خطا ، رجلا كان أو إمرأة أو صبيا أو مجنونا ( 1 ) ] تعميم الحكم لجميع المقتولين : ( 1 ) لاطلاق قوله ( ع ) ( الذي يقتل في سبيل الله ) .المؤيد ذلك في الاطفال بما ورد من قتل بعض الصبيان في بدر واحد و كربلاء ، و لم ينقل عن أحد تغسيلهم .هذا .و عن شيخنا الانصاري ( قده ) المناقشة في شمول الحكم لغير من كان الجهاد راجحا في حقه كالمجانين و الصبيان حيث حكي عنه ان الظاهر من حسنة ابان و صحيحته المقتول في سبيل الله فيختص بمن كان الجهاد راجحا في حقه أو جوهد به كما إذا توقف دفع العدو على الاستعانة بالاطفال .و هذه المناقشة و ان كانت موجهة لان المكلفين من الرجال مأمورون بالجهاد و الدفاع فالمقتول منهم قد قتل في سبيل الله .كما ان الاطفال أو النساء إذا استعين بهن في القتال كذلك حيث ان المقتول قد قتل في الجهاد المأمور به لقتلهم في الاعانة له .و اما إذا فرضنا ان الطفل أو المرأة أو المجنون خرج إلى المعركة من عنده من توقف الدفاع أو الجهاد على الاستعانة به فلا يصدق انه مقتول في سبيل الله إذ لا أمر بدفاعه أو جهاده و انما قتل من أمر .