[ إذ كان الجهاد واجبا عليهم ( 1 ) ، فلا يجب تغسيلهم بل يدفنون كذلك بثيابهم إلا إذا كانوا عراة ( 2 ) فيكفنون ] لا انه يمكن القول بان مقتضى الروايتين ان مجرد القتل في المعركة التي أقيمت لاعلاء كلمة الاسلام موجب لسقوط التغسيل مطلقا كان مقاتلة المقتول أيضا بأمر من الشارع أم لم يكن .و ذلك لاطلاق قوله ( ع ) : ( الذي يقتل في سبيل الله ) فان المفروض ان الجهاد أو الدفاع انما هو في سبيل الله فالقتل فيه يكفي في سقوط الغسل لصدق انه مقتول في سبيل الله و لم يقتل في سبيل الله ( 1 ) و ذلك لحرمة تعريض النفس على القتل إلا ان يجب كما في الجهاد و الدفاع فالجواز في ذلك مساوق للوجوب لانه إذا جاز وجب و إذا لم يجب حرم و مع التحريم لا يحتمل سقوط التغسيل فالتقييد فيما إذا كان الجهاد واجبا من جهة ان المورد يقتضي ذلك ، لا لانه مدلول لدليل خاص .العراة يجب تكفينهم في المعركة : ( 2 ) هذه المسألة لا تناسب المقام ، لان الكلام في التغسيل و سقوطه و المناسب تأخيرها إلى مبحث التكفين و يتعرض هناك لموارد عدم وجوبه و يستثنى منه العراة من الشهداء فانهم يجب تكفينهم .