اشتراط كون الموت في المعركة والحرب قائمة
[ إخراجه من المعركة ( 1 ) .] شرطية كون الموت في المعركة : ( 1 ) ذكر جماعة - منهم المحقق ( قده ) - أن سقوط الغسل عمن قتل في سبيل الله مشروط بما إذا وقع القتل في المعركة و الحرب قائمة و لم تنقض بلا فرق في ذلك بين ان يدركه المسلمون و هو حي و بين أن لا يدركه المسلمون كذلك .فان الدرك و عدمه لا اعتبار بهما في المقام و انما المدار على القتل في المعركة و الحرب لم تنقض ، و أما إذا أخرج من المعركة فمات أو انه مات بعد ما وضعت الحرب أوزارها فلا بد من تغسيله و تكفينه .و زاد الماتن على ذلك ما إذا خرج من المعركة و مات بعد ذلك بلا فصل يعتمد به عرفا .وشئ مما ذكره الجماعة و الماتن ( قد هم ) لا يمكن المساعدة عليه .و ذلك لان مقتضى صحيحة أبان و حسنته المتقدمتين ( 1 ) أن المدار في سقوط الغسل و عدمه هو إدراك المسلمين له و به رمق الحياة فيغسل و بين إدراكهم له و ليس به رمق فلا يغسل بلا فرق في ذلك بين ان تكون الحرب قائمة أم لم تكن و كان الميت في المعركة أو في خارجه إذ المناط صدق القتل في سبيل الله .1 - تقدمتا في ص 172 .