اشتراط كون الموت في المعركة والحرب قائمة - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 8

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اشتراط كون الموت في المعركة والحرب قائمة

[ إخراجه من المعركة ( 1 ) .

] شرطية كون الموت في المعركة : ( 1 ) ذكر جماعة - منهم المحقق ( قده ) - أن سقوط الغسل عمن قتل في سبيل الله مشروط بما إذا وقع القتل في المعركة و الحرب قائمة و لم تنقض بلا فرق في ذلك بين ان يدركه المسلمون و هو حي و بين أن لا يدركه المسلمون كذلك .

فان الدرك و عدمه لا اعتبار بهما في المقام و انما المدار على القتل في المعركة و الحرب لم تنقض ، و أما إذا أخرج من المعركة فمات أو انه مات بعد ما وضعت الحرب أوزارها فلا بد من تغسيله و تكفينه .

و زاد الماتن على ذلك ما إذا خرج من المعركة و مات بعد ذلك بلا فصل يعتمد به عرفا .

وشئ مما ذكره الجماعة و الماتن ( قد هم ) لا يمكن المساعدة عليه .

و ذلك لان مقتضى صحيحة أبان و حسنته المتقدمتين ( 1 ) أن المدار في سقوط الغسل و عدمه هو إدراك المسلمين له و به رمق الحياة فيغسل و بين إدراكهم له و ليس به رمق فلا يغسل بلا فرق في ذلك بين ان تكون الحرب قائمة أم لم تكن و كان الميت في المعركة أو في خارجه إذ المناط صدق القتل في سبيل الله .

1 - تقدمتا في ص 172 .

/ 591