استثناء من وجب قتله برجم أو حد أو قصاص
[ الثانية : من وجب قتله برجم أو قصاص ( 1 ) ] مات الشهيد من يومه أو من الغد فواروه في ثيابه ، و ان بقي أياما حتى تغير جراحته غسل ) ( 1 ) إلا انها ضعيفة بالحسين بن علوان و لم يعمل الاصحاب بمضمونها .المستثنى الثاني : من وجب قتله : ( 1 ) سقوط الغسل عن المرجوم و المقتص منه من المسائل المتسالم عليها بين الاصحاب و لم ينقل فيها خلاف من أحد فيما نعلمه ، و انما الكلام في مدرك هذا الحكم المتسالم عليه .و قد استدل عليه بما رواه الكليني و الشيخ ( قد هما ) عن مسمع كردين عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( المرجوم و المرجومة يغسلان و يحنطان و يلبسان الكفن قبل ذلك ثم يرجمان و يصلى عليهما .و المقتص منه بمنزلة ذلك يغسل و يحنط و يلبس الكفن ثم يقاد و يصلى عليه ) ( 2 ) .و قد ورد ذلك في رواية اخرى مرسلة : و هذه الرواية و ان كانت ضعيفة السند إلا انه لا مناص من العمل على طبقها و الاصحاب قد عملوا بها يقينا .1 - الوسائل : ج 2 باب 14 من أبواب غسل الميت حديث 5 و تقدم توثيق الحسين .2 - الوسائل : ج 2 باب 17 من أبواب غسل الميت ح 1 .