تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 8

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


الورثة بشيء كما انه لم يرتكب كذبا لان التورية خارجة عن الكذب على ما بيناء في محله و هذا ظاهر .


و قد يريد المالك الاعتراف حقيقة دون الايصاء أو يكون المال زائدا على ثلثه و لا ينبغي الاشكال في حرمته حينئذ و ذلك من وجوه : ( أحدها ) : ما علمناه خارجا من عدم جواز تفويت المال على مالكه لانه مسلط على ماله و هو محترم كاحترام دم المسلم و التفويت مناف لسلطنته فيحرم الحيلولة بين المالك و ماله و تفويته عليه و حيث ان المال للورثة فتكون الحيلولة بين المالك و ماله و حرمانه عنه و المنع عن سلطنته و تفويت المال عليه بالاعتراف للغير كذبا حراما لانه تفويت لمال الورثة .


( ثانيها ) : إن تصرف المقر له فيما اعترف له المورث من المال حرام لانه ملك الورثة و التصرف في ملك الغير محرم ، و المورث بإقراره سبب للمقر له في ارتكاب ذلك الحرام لانه لو لم يقر له لم يكن يرتكبه .


و هو نظير ما إذا قدم أحد طعاما حراما للجاهل ليأكله ، و قد ذكرنا في محله أن مقتضى الارتكاز في أذهان العقلاء و الفهم العرفي عدم الفرق في ارتكاب المحرمات الواقعية بين ارتكابها بالمباشرة و التسبيب فان المولى إذا نهى عبده عن الدخول عليه استفاد العرف منه أن الدخول عليه بالمباشرة أو إيجاده في الغير بالتسبيب و لو بالكذب حرام مبغوض فهذا الاقرار تسبيب للحرام فهو حرام .


نعم : هذا الوجه يختص بما إذا لم يكن المقر له عالما بكذب اقرار المقر و إلا لم يكن إقراره سببا في ارتكاب المقر له للحرام فان ارتكابه حينئذ مستند إلى اختياره حيث اقدم عليه عالما بحرمته فلا


/ 591