بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید الورثة بشيء كما انه لم يرتكب كذبا لان التورية خارجة عن الكذب على ما بيناء في محله و هذا ظاهر . و قد يريد المالك الاعتراف حقيقة دون الايصاء أو يكون المال زائدا على ثلثه و لا ينبغي الاشكال في حرمته حينئذ و ذلك من وجوه : ( أحدها ) : ما علمناه خارجا من عدم جواز تفويت المال على مالكه لانه مسلط على ماله و هو محترم كاحترام دم المسلم و التفويت مناف لسلطنته فيحرم الحيلولة بين المالك و ماله و تفويته عليه و حيث ان المال للورثة فتكون الحيلولة بين المالك و ماله و حرمانه عنه و المنع عن سلطنته و تفويت المال عليه بالاعتراف للغير كذبا حراما لانه تفويت لمال الورثة . ( ثانيها ) : إن تصرف المقر له فيما اعترف له المورث من المال حرام لانه ملك الورثة و التصرف في ملك الغير محرم ، و المورث بإقراره سبب للمقر له في ارتكاب ذلك الحرام لانه لو لم يقر له لم يكن يرتكبه . و هو نظير ما إذا قدم أحد طعاما حراما للجاهل ليأكله ، و قد ذكرنا في محله أن مقتضى الارتكاز في أذهان العقلاء و الفهم العرفي عدم الفرق في ارتكاب المحرمات الواقعية بين ارتكابها بالمباشرة و التسبيب فان المولى إذا نهى عبده عن الدخول عليه استفاد العرف منه أن الدخول عليه بالمباشرة أو إيجاده في الغير بالتسبيب و لو بالكذب حرام مبغوض فهذا الاقرار تسبيب للحرام فهو حرام . نعم : هذا الوجه يختص بما إذا لم يكن المقر له عالما بكذب اقرار المقر و إلا لم يكن إقراره سببا في ارتكاب المقر له للحرام فان ارتكابه حينئذ مستند إلى اختياره حيث اقدم عليه عالما بحرمته فلا