تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 8

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ فان الامام ( ع ) أو نائبه - الخاص أو العام - يأمره ( 1 ) ] الشريعة المقدسة - كما في اللواط و الزنى بالمحارم و ارتكاب بعض المنكرات أو ان الحكم بسقوط التغسيل مختص بالموردين ؟ المصرح به في كلمات جماعة هو الالحاق فكأنهم حملوا الرجم و القصاص على المثال ، إلا أن الصحيح هو اختصاص الحكم بالموردين و ذلك لانا لم نعتمد على الرواية في المقام حتى يدعى دلالتها على التعميم بحمل الموردين على المثال و انما استدللنا بالتسالم و الاجماع و هما لبيان ، و يقتصر في الادلة اللبية على القدر المتيقن و هو المرجوم و المقتص منه فإلحاق غيرهما بهما قياس .

هذا و بعد ذلك يقع الكلام في خصوصيات المسألة و ان هذا الاغتسال قبل الرجم و الاقتصاص هو غسل الميت و قد قدم على الموت فيعتبر فيه ما يعتبر في غسل الميت من التغسيل مرة بالماء القراح و اخرى بماء السدر و ثالثة بماء الكافور أو انه كغسل التوبة حتى يغفر الله له ذنبه فلا يعتبر فيه الخليط ؟ و هل يعتبر فيه ان يكون الغسل بأمر الامام أو نائبه أو لا يعتبر ذلك ؟ إلى ذلك من الخصوصيات .

هل يشترط أمر الامام أو نائبه بالغسل ؟ ( 1 ) وقع الكلام في أن الغسل من المرجوم و المقتص منه هل

/ 591