[ أن يكون موته بذلك السبب فلو مات أو قتل بسبب آخر يلزم تغسيله ( 1 ) ] يعتبر استناد موته إلى الرجم أو القصاص : ( 1 ) كما إذا مات من الخوف أو ألقى نفسه من شاهق أو قتله شخص آخر ظلما و عدوانا .و الوجه في لزوم تغسيله حينئذ أن سقوط الغسل في الموردين و وجوب التغسيل في حال الحياة حكم على خلاف القاعدة و لا بد في مثله من الاقتصار على مورد النص و التسالم و هو ما إذا اغتسل للرحم أو القصاص و قتل بسببهما .و في هذا المورد يرجع إلى مقتضى القاعدة و العمومات و هي تدل على وجوب تغسيل كل ميت ، و لعل هذا مما لا اشكال فيه .و انما الكلام فيه إذا اغتسل للرجم فقتل قصاصا أو بالعكس ، أو انه اغتسل للقصاص لزيد فقتل قصاصا لعمرو فهل يجب أن يعيد غسله أو انه إذا لم يغتسل ثانيا يجب تغسيله بعد موته أو لا ؟ لا يبعد القول بسقوط الغسل و عدم وجوب إعادته و لا تغسيل بعد موته .و ذلك لان الخارج عما دل على وجوب التغسيل بعد الموت فردان : المرجوم و المقتص منه فإذا اغتسل المكلف لهذا أو ذاك أي للجامع