[ و نية الغسل من الآمر ( 1 ) و لو نوى هو أيضا صح ، كما انه لو اغتسل من أمر الامام ( ع ) أو نائبه كفى ، و ان كان الاحوط إعادته .( مسألة 6 ) : سقوط الغسل عن الشهيد و المقتول بالرجم أو القصاص من باب العزيمة لا الرخصة ( 2 ) ، ] نية الغسل من الآمر : ( 1 ) ما ذكره ( قده ) من ان نية الغسل من الآمر عجيب ، و كذا ما ذكره بعد ذلك من أنه لو نوى هو أيضا صح ، بمعنى ان النية واجبة بينهما على نحو التخيير .و ذلك لان الغسل عمل مأمور به للمرجوم و المقتص منه فلا بد أن يتصدى هو لنية فعله لانه عبادي ، و لا معنى لان يتصدى لنية العبادة فاعلها .سقوط الغسل عزيمة : ( 2 ) للنهي عن تغسيل الشهيد ، و لعدم جواز غسل دمه فكأن الله سبحانه شاء أن يلقى الشهيد ربه متلطخا بدمه ، و للنص و التسالم