[ و لا يجوز نزع ثيابه و تكفينه ، و يستثنى من عدم جواز نزع ما عليه اشياء يجوز نزعها كالخف و النعل و الحزام إذا كان من الجلد و اسلحة الحرب ( 1 ) .و استثنى بعضهم الفرو و لا يخلو عن اشكال خصوصوا إذا اصابه دم .و استثنى بعضهم مطلق الجلود و بعضهم استثنى الخاتم ، و عن أمير المؤمنين عليه السلام : ( ينزع من الشهيد الفرو و الخف و القلنسوة و العمامة و الحزام و السراويل ) و المشهور لم يعملوا بتمام الخبر و المسالة محل اشكال و الاحوط عدم نزع ما يصدق عليه الثوب من المذكورات .] امر ملحق بالتشريع فالصحيح ان سقوط التكفين كالتغسيل سقوط عزيمة لا رخصة .ما يستثنى من عدم جواز النزع ( 1 ) الصحيح انه لا استثناء في ثياب الشهيد بل لابد من دفنه بماله من الثياب و لا يجوز نزع شيء من أثوابه .نعم : ورد في رواية زيد بن علي ( ع ) : ( ينزع من الشهيد الفرو و الخف و القلنسوة و العمامة و المنطقة و السراويل الا أن يكون