بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
اصابه دم فان اصابه دم ترك ، و لا يترك عليه شيء معقود الا حل ) ( 1 ) الا انها ضعيفة السند و لا يمكن الاستدلال بها في مقابل الاخبار الدالة على ان الشهيد يدفن بدمائه و ثيابه .و الذي يسهل الخطب ان جملة من الاشياء التي استثنوها في المقام خارجة عن الثياب بالتخصص فان الثياب في لغة العرب اخص من الملبوس - و ان لم يكن الامر كذلك في لغة الفرس - فالخاتم ملبوس و لكنه خراج عن الثياب جزما و كذلك الخف و الحزام إذا كانا من الجلود .نعم السراويل من الثياب لدخولها فيها عند الاطلاق كما في المقام و ان كان خارجا عنها بالمعني الاخص الذي هو بمعنى الازار كما إذا وردا متقابلين بان قلنا مثلا ( السراويل و الثياب ) .فلا وجه لما حكي عن المفيد و ابن الجنيد من إيجاب نزع السراويل عن الشهيد الا ان يكون فيها دم .و اما الفرو فلا نرى فرقا بينه و بين العباءة و غيرها من الثياب التي تلبس فوق الثياب اذ لا يعتبر في الثوب ان يكون منسوجا فان الثوب قد يكون من الجلد .و على الجملة كلما علمنا دخوله في الثياب حرم نزعه و ما علمنا خروجه عنها جاز نزعه ، و اما إذا شككنا في شيء انه من الثياب أو غيرها فهو شبهة مفهومية للثوب و مرجع الشك إلى الشك في حرمة نزعه و لا بد معه من الرجوع إلى الاصل هو يقتضي عدم ثبوت الحرمة في نزع المشكوك ثوبيته . 1 - الوسائل : ج 2 باب 16 من أبواب غسل الميت ح 10 .و تقدم ان السند معتبر .