حكم ما لو كانت ثياب الشهيد ملك الغير - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 8

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو كانت ثياب الشهيد ملك الغير

[ ( مسألة 7 ) : إذا كان ثياب الشهيد للغير و لم يرض بابقائها تنزع ( 1 ) .

و كذا إذا كانت للميت و لكن مرهونة عند الغير و لم يرض بابقائها عليه .

( مسألة 8 ) : إذا وجد في المعركة ميت لم يعلم انه قتل شهيدا أم لا فالأَحوط تغسيله و تكفينه ( 2 ) خصوصا إذا لم يكن فيه جراحة و ان كان لا يبعد اجزاء حكم الشهيد عليه .

] إذا كان ثياب الشهيد للغير : ( 1 ) و ذلك لان الامر بالدفن مع الثياب انما يشمل الثياب التي تصلح للتكفين بها في نفسها ، و اما ما لا يصلح لذلك فهو مشمول للامر بوجه كما إذا كانت ملكا للغير أو متعلقا لحق الغير - كما في المتن - فإذا نزعت ثيابه فان كان له ثوب آخر صالح للتكفين به في نفسه دفن معه ، و إذا لم يكن له ثوب بعد النزع فهو من العراة و يجب تكفينه كما سبق .

الميت في المعركة إذا لم يعلم شهادته : ( 2 ) هذا الاحتياط و ان كان استحبابيا لا محالة لعدم استبعاد الماتن

/ 591