[ ( مسألة 7 ) : إذا كان ثياب الشهيد للغير و لم يرض بابقائها تنزع ( 1 ) .و كذا إذا كانت للميت و لكن مرهونة عند الغير و لم يرض بابقائها عليه .( مسألة 8 ) : إذا وجد في المعركة ميت لم يعلم انه قتل شهيدا أم لا فالأَحوط تغسيله و تكفينه ( 2 ) خصوصا إذا لم يكن فيه جراحة و ان كان لا يبعد اجزاء حكم الشهيد عليه .] إذا كان ثياب الشهيد للغير : ( 1 ) و ذلك لان الامر بالدفن مع الثياب انما يشمل الثياب التي تصلح للتكفين بها في نفسها ، و اما ما لا يصلح لذلك فهو مشمول للامر بوجه كما إذا كانت ملكا للغير أو متعلقا لحق الغير - كما في المتن - فإذا نزعت ثيابه فان كان له ثوب آخر صالح للتكفين به في نفسه دفن معه ، و إذا لم يكن له ثوب بعد النزع فهو من العراة و يجب تكفينه كما سبق .الميت في المعركة إذا لم يعلم شهادته : ( 2 ) هذا الاحتياط و ان كان استحبابيا لا محالة لعدم استبعاد الماتن