اجراء حكم الشهيد عليه ، الا انه - استحبابيا كان أم وجوبيا - ممكن في المقام و ذلك لما تقدم قبل أسطر من ان سقوط التغسيل و التكفين في الشهيد عزيمة لا رخصة و انه لا يجوز غسل دمائه .فانه - على ذلك - يدخل المقام في كبرى دوران الامر بين المحذورين لانه ان كان شهيدا حرم تغسيله و تكفينه و غسل دمائه و ان لم يكن شهيدا وجب و لا معنى للاحتياط حينئذ لعدم إمكان للاحتياط ، و الممكن انما هو أحد الامرين فحسب ، نعم إذا لم يكن على بدنه دم فهو قابل للاحتياط كما يأتي .و اما عدم استبعاد كونه شهيدا فانما هو لمجرد الظهور حيث وجد في المعركة أو من باب إلحاق الظن بالشيء الاعم الاغلب ، وشئ منهما لا اعتبار به .و دعوى ان السيرة جارية على إلحاقه بالشهيد ساقطة ، اذ اي سيرة جرت على اجراء أحكام الشهيد على من شك في شهادته .نعم قد تكون الشهادة مورد الاطمئنان لان افراد المعسكر معلومين و كل امراء الصفوف يدرون ان من عندهم برز إلى ميدان القتال فقتل .و كيف كان فان كان هناك إمارة على الشهادة مفيدة للقطع أو الاطمئنان فهي و الا فالمسالة يبتني حكمها على حكم كبروي و هو جريان الاصل في الاعدام الازلية و ذلك للشك في ان القتل أو الموت هل اتصف بكونه في سبيل الله ام لم يتصف .ففي حال حياته لم يكن موت و لا اتصاف بكونه في سبيل الله فإذا علمنا بحدوثه و شككنا في اتصافه بذلك و عدم اتصافه فالأَصل انه لم يتصف بكونه في سبيل الله فيجب تغسيله و تكفينه .