تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 8

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ ( مسألة 9 ) : من أطلق عليه الشهيد في الاخبار من المطعون و المبطون و الغريق و المهدوم عليه و من ماتت عند الطلق و المدافع عن أهله و ماله لا يجري عليه حكم ] بل المورد من موارد الاصل النعتي لان الظاهر من الاخبار ( 1 ) ان المقتول في سبيل الله لا يغسل حيث استثني من وجوب تغسيل الميت المقتول فراجع ، فالقتل في سبيل الله صفة للانسان لا ان الكون في سبيل الله صفة للموت أو القتل .

و بين العنوانين فرق ظاهر فان الاول مورد للاصل النعتي و ذلك لان ذلك الشخص الخارجي كان متصف بالقتل في سبيل الله قبل موته و الاصل انه الآن كما كان و مقتضى هذا الاصل وجوب تغسيله و تكفينه كما عرفت و على الجملة : القتل في سبيل الله صفة حادثة مسبوقة بالعدم و عند الشك فيها يستصحب عدمها .

و كذا الحال في المرجوم و المقتص منه لانهما صفتان حادثتان مسبوقتان بالعدم .

نعم إذا لم يكن الميت به اثر جراحة و لا دم قابل للاحتياط و ، لكنه مع الدم فقد عرفت انه من دوران الامر بين المحذورين و لا بد فيه من الرجوع إلى الاستصحاب كما ذكرناه

1 - الوسائل : ج 2 باب 14 من أبواب غسل الميت ، ح 9 .

و الرواية معتبرة و ان كان في السند ابن سنان في الكافي و التهذيب فان المراد به عبد الله كما استظهره صاحب الوسائل .

/ 591