بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ ( مسألة 9 ) : من أطلق عليه الشهيد في الاخبار من المطعون و المبطون و الغريق و المهدوم عليه و من ماتت عند الطلق و المدافع عن أهله و ماله لا يجري عليه حكم ] بل المورد من موارد الاصل النعتي لان الظاهر من الاخبار ( 1 ) ان المقتول في سبيل الله لا يغسل حيث استثني من وجوب تغسيل الميت المقتول فراجع ، فالقتل في سبيل الله صفة للانسان لا ان الكون في سبيل الله صفة للموت أو القتل .و بين العنوانين فرق ظاهر فان الاول مورد للاصل النعتي و ذلك لان ذلك الشخص الخارجي كان متصف بالقتل في سبيل الله قبل موته و الاصل انه الآن كما كان و مقتضى هذا الاصل وجوب تغسيله و تكفينه كما عرفت و على الجملة : القتل في سبيل الله صفة حادثة مسبوقة بالعدم و عند الشك فيها يستصحب عدمها .و كذا الحال في المرجوم و المقتص منه لانهما صفتان حادثتان مسبوقتان بالعدم .نعم إذا لم يكن الميت به اثر جراحة و لا دم قابل للاحتياط و ، لكنه مع الدم فقد عرفت انه من دوران الامر بين المحذورين و لا بد فيه من الرجوع إلى الاستصحاب كما ذكرناه 1 - الوسائل : ج 2 باب 14 من أبواب غسل الميت ، ح 9 .و الرواية معتبرة و ان كان في السند ابن سنان في الكافي و التهذيب فان المراد به عبد الله كما استظهره صاحب الوسائل .