حكم ما لو اشتبه المسلم بالكافر - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 8

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو اشتبه المسلم بالكافر

[ ( مسألة 10 ) : إذا اشتبه المسلم بالكافر فان كان مع العمل الاجمالي بوجود مسلم في البين وجب الاحتياط بالتغسيل و التكفين و غيرهما للجميع ( 1 ) و ان لم يعلم ذلك ( 2 ) .

] فالمقتول في سبيل الله على قسمين : قسم يغسل و يكفن كالذي أدركه المسلمون و هو حي ، و قسم لا يغسل و لا يكفن و هو الذي أدركوه و لم يكن به رمق الحياة .

و الجامع بينهما ليس بموضوع للحكم بعدم تغسيله و تكفينه ، و حيث انهم قد نزلوا منزلة مطلق الشهيد دون الشهيد الذي أدركه المسلمون و لا رمق له ، فيعلم من ذلك ان التنزيل انما هو بحسب علو المنزلة و الثواب لترتبهما على طبيعي الشهيد ، لا انه بحسب الاحكام الشرعية و هذا الوجه هو المعتمد عليه : إذا اشتبه المسلم بالكافر : ( 1 ) كما إذا علمنا ان احد الميتين مسلم فيحتاط بتكفينهما و تغسيلهما و الصلاة عليهما لان الكافر لا يحرم تجهيزه حرمة ذاتية و انما لا يجوز تشريعا مع الاحتياط لا تشريع في البين .

( 2 ) بان وجدنا ميتا و شككنا في اسلامه و كفره ، و مفروض الكلام ما إذا لم توجد هناك شيء من امارات الاسلام .

/ 591