[ ( مسألة 10 ) : إذا اشتبه المسلم بالكافر فان كان مع العمل الاجمالي بوجود مسلم في البين وجب الاحتياط بالتغسيل و التكفين و غيرهما للجميع ( 1 ) و ان لم يعلم ذلك ( 2 ) .] فالمقتول في سبيل الله على قسمين : قسم يغسل و يكفن كالذي أدركه المسلمون و هو حي ، و قسم لا يغسل و لا يكفن و هو الذي أدركوه و لم يكن به رمق الحياة .و الجامع بينهما ليس بموضوع للحكم بعدم تغسيله و تكفينه ، و حيث انهم قد نزلوا منزلة مطلق الشهيد دون الشهيد الذي أدركه المسلمون و لا رمق له ، فيعلم من ذلك ان التنزيل انما هو بحسب علو المنزلة و الثواب لترتبهما على طبيعي الشهيد ، لا انه بحسب الاحكام الشرعية و هذا الوجه هو المعتمد عليه : إذا اشتبه المسلم بالكافر : ( 1 ) كما إذا علمنا ان احد الميتين مسلم فيحتاط بتكفينهما و تغسيلهما و الصلاة عليهما لان الكافر لا يحرم تجهيزه حرمة ذاتية و انما لا يجوز تشريعا مع الاحتياط لا تشريع في البين .( 2 ) بان وجدنا ميتا و شككنا في اسلامه و كفره ، و مفروض الكلام ما إذا لم توجد هناك شيء من امارات الاسلام .