تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 8

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و ذلك لاطلاق ما دل على أن الميت يغسل و يكفن و يصلى عليه و يدفن و هذا كما إذا كان فاقدا للاصبع أو اليد أو الرجل أو الرأس لانه يصدق حينئذ أنه جسد زيد الميت و لكنه ناقص الرأس أو اليد .

و كذا إذا كان ناقص الصدر إذ يصدق انه جسد زيد الميت و لكنه ناقص الصدر إذ نسبة الصدر إلى البدن كنسبة الرأس و غيره من الاعضاء اليه .

بل الامر كذلك فيما إذا بقيت عظامه من لحم كما إذا تناثر لحمه لعارض أو أكله السبع و بقيت عظامه المجردة لصدق انه ميت أنساني فاقد اللحم بل المدار في صدق ذلك على بقاء معظم الاجزاء بحيث يصدق انه ميت أنساني فاقد لعضو أو عضوين أو أكثر .

و منه : يظهر انه إذا بقي معظم الاجزاء من العظام و لم تبق بتمامها ايضا يجب تغسيله و تكفينه لصدق انه ميت و إنسان فاقد اللحم و بعض العظام كما إذا أكل السبع لحمه و عظامه اللطيفة فانه في جميع هذه الصور لابد من التغسيل و غيره من الآثار المترتبة على الميت تام الاعضاء ، و هو على طبق القاعدة .

و اما إذا كانت القطعة عضوا من اعضاء الميت و لم يصدق عليها عنوان الميت كما إذا بقي رأسه أو رجلاه أو يداه أو صدره فانه لا يقال انه زيد الميت مثلا بل يقال هذا رأس زيد الميت و هذه رجله و هكذا .

فمقتضى القاعدة عدم وجوب شيء من الآثار الشرعية المترتبة على الميت لاصالة البراءة ، نعم لا بد من دفنها لما علمناه من وجوب دفن

/ 591