استعراض الاخبار الواردة في القطعة المبانة وتحقيق أسنادها ودلالتها
[ و ان كان فيها عظم و كان الصدر تغسل و تلف في خرقة و تدفن .و ان كان الاحوط تكفينها بقدر ما بقي من محل القطعات الثلاث ، و كذا إن كان عظما مجردا .] قطعات الميت احتراما له و لو كان لحما مجردا .و اما استصحاب وجوب التغسيل و غيره من الآثار قبل الانفصال أو قاعدة الميسور فشئ منهما لا يقتضي وجوبها ، و ذلك لان الاستصحاب لا يجري في الشبهات الحكمية ، على ان الموضوع باق بحاله لان المحكوم بتلك الآثار هو الميت الانساني لا الرأس المجرد مثلا ، فالموضوع متعدد .و قاعدة الميسور تامة في نفسها و على تقدير التنازل فموردها ما إذا كان المركب متعذرا بعض اجزائه و كان بعضها الآخر ممكنا للمكلف ، و لا تجري في مثل المقام الذي لا يعد الممكن ميسورا للمأمور به المتعذر فان تغسيل الرأس من الميت لا يعد ميسورا من غسل الميت الانساني و انما هما متغايران ، هذا كله بحسب القاعدة .روايات المسألة : و اما بحسب الاخبار الواردة في المقام فلا بد من التعرض لها ليظهر انها موافقة مع القاعدة أو هي على خلافها : ( منها ) : ما رواه محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن