بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ وجوب كون الوصي عليها أمينا ( 1 ) لكنه أيضا لا يخلو عن اشكال ( 2 ) ] ( 1 ) لان الثلث - على ما هو الصحيح - باق على ملك الميت ، و الارث إنما هو بعد الايصاء و الدين ، و بما أن الميت حال حياته كان متمكنا من أن يوكل الامين على أمواله بل كان له إتلافها فكذلك الحال بعد موته لانه تصرف في ملكه .( 2 ) يمكن أن يكون الوجه في ذلك : حرمة الاعانة على الاثم للعلم بأن الامين يتصرف على وجه حرام فالايصاء اليه اعانة على الاثم و هي حرام .و فيه : إن الاعانة على الاثم لم تثبت حرمتها بدليل و انما المحرم التعاون على الاثم ، كما في قوله تعالى : ( و لا تعاونوا على الاثم ) ( 1 ) كما ثبتت حرمة اعانة الظالم على ظلمه ، و أما حرمة اعانة العاصي على عصيانه فلا دليل عليها .كما يمكن أن يكون الوجه فيه أن الايصاء إلى الامين تسبيب للحرام لان الامين إذا كان مسلطا على المال قد يرتكب محرما و يتصرف فيه على وجه حرام و الايصاء اليه تسبيب للحرام و إيجاد له بالتسبيب .و قد تقدم أن المحرم لا فرق فيه بين اصداره بالمباشرة و بالتسبيب .و يدفعه : أن الوصي حينئذ يرتكب الحرام بعلمه و اختياره لا 1 - المائدة : 5 الآية 2 .