تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 8

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ وجوب كون الوصي عليها أمينا ( 1 ) لكنه أيضا لا يخلو عن اشكال ( 2 ) ] ( 1 ) لان الثلث - على ما هو الصحيح - باق على ملك الميت ، و الارث إنما هو بعد الايصاء و الدين ، و بما أن الميت حال حياته كان متمكنا من أن يوكل الامين على أمواله بل كان له إتلافها فكذلك الحال بعد موته لانه تصرف في ملكه .

( 2 ) يمكن أن يكون الوجه في ذلك : حرمة الاعانة على الاثم للعلم بأن الامين يتصرف على وجه حرام فالايصاء اليه اعانة على الاثم و هي حرام .

و فيه : إن الاعانة على الاثم لم تثبت حرمتها بدليل و انما المحرم التعاون على الاثم ، كما في قوله تعالى : ( و لا تعاونوا على الاثم ) ( 1 ) كما ثبتت حرمة اعانة الظالم على ظلمه ، و أما حرمة اعانة العاصي على عصيانه فلا دليل عليها .

كما يمكن أن يكون الوجه فيه أن الايصاء إلى الامين تسبيب للحرام لان الامين إذا كان مسلطا على المال قد يرتكب محرما و يتصرف فيه على وجه حرام و الايصاء اليه تسبيب للحرام و إيجاد له بالتسبيب .

و قد تقدم أن المحرم لا فرق فيه بين اصداره بالمباشرة و بالتسبيب .

و يدفعه : أن الوصي حينئذ يرتكب الحرام بعلمه و اختياره لا

1 - المائدة : 5 الآية 2 .

/ 591