بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
على انه لا ملازمة بين وجوب الغسل بالمس و وجوب التغسيل كما في مس بدن الناصب و من في حكمه من الكفار و غيره فانه يوجب غسل المس و لا يجب تغسيله ، و ذلك لان التغسيل انما يجب في الميت المسلم لا في المحكومين بالكفر و هو ظاهر .و اما الاستدلال بالاجماع ، فالإِنصاف ان دعوى الاجماع على وجوب الدفن في اللحم و العظم و الصدر - لان حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا - بعيدة ، و اما التغسيل و التكفين الصلاة عليه فان أريد من الاجماع : الاجماع المنقول فهو موجود و قد نقل في المسألة الا انا لا نعتمد على الاجمات المنقولة بوجه .و ان أريد منه الاجماع المحصل التعبدي الكاشف عن قول المعصوم عليه السلام فهو مما لا نحتمله فضلا عن حصول الاطمئنان به و ذلك لان أكثر الاصحاب عبروا بالقطعة المشتملة على الصدر و لم يعبروا بالصدر في دعوى الاجماع على وجوب التغسيل و التكفين .و عبر المحقق ( قده ) بالصدر و اليدين ، و المظنون انه ( قده ) تبع رواية الفضيل بن عثمان الاعور المتقدمة ، و لعل مرادهم ما إذا كانت القطعة معظم الاعضاء أو غيره مما يصدق عليه عنوان ( الميت ) فلم يثبت إجماع تعبدي على ترتيب تلك الامور على الصدر المجرد أو الصدر مع بعض الاجزاء التي لا يصدق عليها عنوان ( الميت ) فالأَحكام المذكورة مبتنية على الاحتياط .