تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 8

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

على انه لا ملازمة بين وجوب الغسل بالمس و وجوب التغسيل كما في مس بدن الناصب و من في حكمه من الكفار و غيره فانه يوجب غسل المس و لا يجب تغسيله ، و ذلك لان التغسيل انما يجب في الميت المسلم لا في المحكومين بالكفر و هو ظاهر .

و اما الاستدلال بالاجماع ، فالإِنصاف ان دعوى الاجماع على وجوب الدفن في اللحم و العظم و الصدر - لان حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا - بعيدة ، و اما التغسيل و التكفين الصلاة عليه فان أريد من الاجماع : الاجماع المنقول فهو موجود و قد نقل في المسألة الا انا لا نعتمد على الاجمات المنقولة بوجه .

و ان أريد منه الاجماع المحصل التعبدي الكاشف عن قول المعصوم عليه السلام فهو مما لا نحتمله فضلا عن حصول الاطمئنان به و ذلك لان أكثر الاصحاب عبروا بالقطعة المشتملة على الصدر و لم يعبروا بالصدر في دعوى الاجماع على وجوب التغسيل و التكفين .

و عبر المحقق ( قده ) بالصدر و اليدين ، و المظنون انه ( قده ) تبع رواية الفضيل بن عثمان الاعور المتقدمة ، و لعل مرادهم ما إذا كانت القطعة معظم الاعضاء أو غيره مما يصدق عليه عنوان ( الميت ) فلم يثبت إجماع تعبدي على ترتيب تلك الامور على الصدر المجرد أو الصدر مع بعض الاجزاء التي لا يصدق عليها عنوان ( الميت ) فالأَحكام المذكورة مبتنية على الاحتياط .

/ 591