اذا اشتبهت القطعة المبانة بين الذكر والانثى - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 8

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اذا اشتبهت القطعة المبانة بين الذكر والانثى

[ ( مسألة 14 ) إذا كانت القطعة مشتبهة بين الذكر و الانثى الاحوط ان يغسلها كل من الرجل و المرأة ( 1 ) .

] التغسيل و التكفين فلا ملازمة بين وجوب الصلاة عليه و بين وجوب تغسيله و تكفينه و لا سيما في التكفين فان التكفين الواجب ثلاث قطعات : الازار و المئزر و اللفافة مع ان القطعة قد لا تتصل بها الرجلان كما إذا وقعتا في محل آخر أو أكلهما السبع و نحو ذلك ، و مع عدم بقاء الموضوع للمئزر لا معنى للالتزام بوجوبه و وجوب التكفين بالقطعات الثلاثة فان المئزر للرجلين و المفروض عدمهما .

و اما استصحاب وجوب التغسيل و التكفين الثابت على الميت و اجزائه قبل التقطيع .

فقد عرفت ما فيه من ان الاستصحاب لا يجري في الشبهات الحكمية و على تقدير تسليم جريانه في الاحكام لا مجال له في المقام لانهما انما وجبا على الميت لا على اجزائه و أعضائه و الموجود نو العضو لا الميت ، فالموضوع باق .

اذن لا يبقى الا الشهرة و الاجماع المنقول و لا اعتبار بهما ، نعم الحكم بالتغسيل و التكفين موافق للاحتياط .

اذ كانت القطعة مشتبهة : ( 1 ) إذا بنينا على وجوب التغسيل في القطعة المبانة من الميت



/ 591