[ ( مسألة 14 ) إذا كانت القطعة مشتبهة بين الذكر و الانثى الاحوط ان يغسلها كل من الرجل و المرأة ( 1 ) .] التغسيل و التكفين فلا ملازمة بين وجوب الصلاة عليه و بين وجوب تغسيله و تكفينه و لا سيما في التكفين فان التكفين الواجب ثلاث قطعات : الازار و المئزر و اللفافة مع ان القطعة قد لا تتصل بها الرجلان كما إذا وقعتا في محل آخر أو أكلهما السبع و نحو ذلك ، و مع عدم بقاء الموضوع للمئزر لا معنى للالتزام بوجوبه و وجوب التكفين بالقطعات الثلاثة فان المئزر للرجلين و المفروض عدمهما .و اما استصحاب وجوب التغسيل و التكفين الثابت على الميت و اجزائه قبل التقطيع .فقد عرفت ما فيه من ان الاستصحاب لا يجري في الشبهات الحكمية و على تقدير تسليم جريانه في الاحكام لا مجال له في المقام لانهما انما وجبا على الميت لا على اجزائه و أعضائه و الموجود نو العضو لا الميت ، فالموضوع باق .اذن لا يبقى الا الشهرة و الاجماع المنقول و لا اعتبار بهما ، نعم الحكم بالتغسيل و التكفين موافق للاحتياط .اذ كانت القطعة مشتبهة : ( 1 ) إذا بنينا على وجوب التغسيل في القطعة المبانة من الميت