تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 8

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ ( فصل في كيفية غسل الميت ) يجب تغسيله ثلاثة اغسال ( 1 ) : ] ( فصل في كيفية غسل الميت ) ( 1 ) الكلام في ذلك يقع من جهات أربعة : ( الجهة الاولى ) : في ان غسل الميت هل يعتبر فيه التعدد بان يغسل ثلاثة اغسال أو ان الواجب فيه هو الغسل الواحد ؟ المعروف و المتسالم عليه بين الاصحاب هو التعدد و قد نسب إلى سلار القول بوجوب الغسل الواحد ، الا انه - مضافا إلى شذوذه و كونه خلاف المتسالم عليه بين الاصحاب - مما لا يمكن الالتزام به لان الاخبار الواردة في الباب مصرحة بلزوم التعدد في غسل الميت و معه لا مجال لدعوى عدم اعتبار التعدد أو اجراء البراءة عن وجوب الزائد على الواحد فانه مع الادلة الاجتهادية الدالة على وجوب التعدد لا مجال للاصل العملي .

و قد يستدل على ما ذهب اليه ( سلار ) بما ورد - في الباب الواحد و الثلاثين من أبواب غسل الميت - من ان الميت إذا كان جنبا يغسل غسلا واحدا بدعوى ان الميت المجنب إذا وجب فيه

/ 591