تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 8

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ ( الاول ) : بماء السدر ، ( الثاني ) : بماء الكافور ( الثالث ) : بالماء القراح .

] المصير اليه لدلالة الاخبار المعتبرة على الخلط بالسدر في الغسلة الاولى و بالكافور في الثانية .

نعم : ورد في بعض الاخبار ان الميت يغسل بالماء و الحرض - اي الاشنان - ثم بماء و كافور ثم بالماء القراح ، و مقتضى اطلاقها و سكوتها عن اعتبار الغسل بالسدر في مقام البيان عدم اعتبار الخلط به ، الا انه لا بد من تقييده بما دل على اعتبار ان يكون الغسل في المرة الاولى بالسدر .

ففي صحيحة يعقوب بن يقطين قال : سألت العبد الصالح ( ع ) عن غسل الميت أ فيه وضوء الصلاة ام لا ؟ فقال : ( غسل الميت تبدأ بمرافقه فيغسل بالحرض ثم يغسل وجهه و رأسه بالسدر .

) ( 1 ) و لا ينافي الامر بتغسيل الميت بماء الحرض وجوب التغسيل بالسدر و الكافور فهما مما لابد منه في الخليط و ليكن التغسيل بالحرض مأمورا به ايضا .

و في موثقة عمار بن موسى الساباطي بعد الامر بالتغسيل بالسدر ( و ان غسلت رأسه و لحيته بالخطمي فلا بأس ) ( 2 ) .

و لا يدل هذا على الغسل بالخطمي بدلا عن الغسل بالسدر ، بل هو دفع لما قد يتوهم من عدم جواز خلط الخطمي بالسدر في التغسيل

1 - الوسائل : ج 2 باب 2 من أبواب غسل الميت ح 7 .

2 - الوسائل ج 2 باب 2 من أبواب غسل الميت ح 10 .

/ 591