بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ خصوصا إذا كانت راجعة إلى الفقراء ( 1 ) .] بتسبيب الوصي و مع ارتكابه عالما و مختارا لا تسبيب في البين .ثم انا لو قلنا بحرمة الوصية من باب حرمة الاعانة على الاثم أو حرمة التسبيب فانما هي فيما إذا علم أن الوصي يتصرف على وجه حرام ، و اما لو شك في ذلك فلا بأس بحمل فعله على الصحيح و الحكم بجواز الايصاء اليه و جواز الاعانة و التسبيب اليه .نعم للحاكم الشرعي إذا رأى أن القيم يتصرف على وجه حرام أن يجعل ناظرا عليه حتى لا يتصرف على الوجه الحرام المرضي عند الله .( 1 ) لم يظهر لنا الوجه في هذا التخصيص لعدم الفرق بين الايصاء لصرف الثلث في الفقراء و صرفه في مثل المساجد و المدارس والقنطرات و الحسينيات و المشاهد و غيرها .