بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
على جنبه الايسر و اغسل جنبه الايمن و ظهره و بطنه ، ثم اضجعه على جنبه الايمن و اغسل جنبه الايسر .) .و اصرح من الجميع قوله ( ع ) في التغسيل بالماء القراح ( و اغسله بماء قراح كما غسلته في المرتين الاولتين ) اعني الغسل بالسدر و الغسل بالكافور .و الوجه في صراحته انه لو لم تكن المرتان المتقدمتان بكيفية واحدة بان تكون الغسلة الاولى كالثانية لم يكن معنى لقوله ( و اغسله بماء قراح كما غسلته في المرتين الاوليتين ) فلا بد من اتحادهما في الكيفية كي يشبه الثالث بهما .فالإِنصاف ان الرواية لا اشعار فيها فضلا عن الدلالة على غسل نصف الراس مع الجانب الايمن و نصفه الاخر مع الايسر .تتمة : قد ذكرنا ان الواجب في غسل الميت هو الاغسال الثلاثة - اعني الغسل بماء السدر و ماء الكافور و الماء القراح - و لا يعتبر فيه شيء زائد على ذلك .و قد ورد في بعض الاخبار الامر بغسل النصف الايمن من الرأس و اللحية أولا ثم غسل النصف الايسر من الراس و اللحية ثانيا في غسل الراس كما في رواية الكاهلي حيث قال : ثم تبدأ فتغسل الرأس و اللحية بسدر حتى تنقيه ثم تبدأ بشقه الايمن ثم بشقه الايسر ) ( 1 ) .و في بعضها الاخر الامر بالنضح على صدر الميت و ركبتيه ( حيث قال في موثقة عمار : ثم ينضح على صدره و ركبتيه من الماء .( 2 ) . 1 - الوسائل : ج 2 باب 2 من أبواب غسل الميت ح 5 .2 - الوسائل : ج 2 باب 2 من أبواب غسل الميت ح 10 .