تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 8

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

على جنبه الايسر و اغسل جنبه الايمن و ظهره و بطنه ، ثم اضجعه على جنبه الايمن و اغسل جنبه الايسر .

) .

و اصرح من الجميع قوله ( ع ) في التغسيل بالماء القراح ( و اغسله بماء قراح كما غسلته في المرتين الاولتين ) اعني الغسل بالسدر و الغسل بالكافور .

و الوجه في صراحته انه لو لم تكن المرتان المتقدمتان بكيفية واحدة بان تكون الغسلة الاولى كالثانية لم يكن معنى لقوله ( و اغسله بماء قراح كما غسلته في المرتين الاوليتين ) فلا بد من اتحادهما في الكيفية كي يشبه الثالث بهما .

فالإِنصاف ان الرواية لا اشعار فيها فضلا عن الدلالة على غسل نصف الراس مع الجانب الايمن و نصفه الاخر مع الايسر .

تتمة : قد ذكرنا ان الواجب في غسل الميت هو الاغسال الثلاثة - اعني الغسل بماء السدر و ماء الكافور و الماء القراح - و لا يعتبر فيه شيء زائد على ذلك .

و قد ورد في بعض الاخبار الامر بغسل النصف الايمن من الرأس و اللحية أولا ثم غسل النصف الايسر من الراس و اللحية ثانيا في غسل الراس كما في رواية الكاهلي حيث قال : ثم تبدأ فتغسل الرأس و اللحية بسدر حتى تنقيه ثم تبدأ بشقه الايمن ثم بشقه الايسر ) ( 1 ) .

و في بعضها الاخر الامر بالنضح على صدر الميت و ركبتيه ( حيث قال في موثقة عمار : ثم ينضح على صدره و ركبتيه من الماء .

( 2 ) .

1 - الوسائل : ج 2 باب 2 من أبواب غسل الميت ح 5 .

2 - الوسائل : ج 2 باب 2 من أبواب غسل الميت ح 10 .

/ 591