بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الآمرة بالترتيب ناظرة إلى الغسل بالماء القليل و قد ورد في الاخبار ان غسل الميت كغسل الجنابة فكما ان الارتماس يكفي في الجنابة فكذلك يكفي في غسل الميت قضاءا للتشبيه و التنزيل .بل غسل الميت هو بنفسه غسل الجنابة لا انه شيء آخر لما ورد ( 1 ) من ان الميت تخرج عنه النطفة التي خلق منها حين موته ، و به يكون الميت جنبا ، و غسله هو غسل الجنابة بعينه ، و غسل الجنابة على قسمين : ترتيبي و ارتماسي ، و من ثمة قوى شيخنا الانصاري ( قده ) جواز التغسيل بالارتماس .و الصحيح هو ما ذهب اليه المشهور لان كيفية غسل الجنابة هو الاغتسال ترتيبا على الكيفية المتقدمة في محلها حيث امر في الاخبار بغسل الراس أولا ثم الجانب الايمن ثم الجانب الايسر أو من ترتيب بين الجانبين على الخلاف .و اما الغسل الارتماسي فهو مسقط للترتيب و مجزء عنه لا انه المامور به أو فرد منه في غسل الجنابة و من ثمة ورد : ( ان الجنب اذا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة اجزأه ذلك ) ( 2 ) .فان الاجزاء يحتاج إلى شيء يجزء عنه و هو الغسل الترتيبي فوز انه وزان الجماعة المسقطة للقراءة الواجبة في الصلاة ، و مقتضى التشبيه و التنزيل ان غسل الميت كغسل الجنابة يجب ان يكون ترتيبيا و اما ان ما يجزء عنه في غسل الجنابة يجزء عنه في غسل الميت ايضا فهو محتاج 1 - الوسائل : ج 2 باب 3 من أبواب غسل الميت .2 - الوسائل : ج 1 باب 26 من أبواب الجنابة ، ح 5 ، 12 13 ، 15 .