كفاية رمس الاعضاء عن غسلها - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 8

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كفاية رمس الاعضاء عن غسلها

[ نعم يجوز في كل غسل رمس كل من الاعضاء الثلاثة مع مراعاة الترتيب في الماء الكثير ( 1 ) ] إلى الدليل .

فان الاخبار الواردة في غسل الميت كلها تدل على الترتيب كما مر و لم يرد في شيء منها ما يدل على كفاية الارتماس من التمكن منه لوجود كر من الماء عندهم أو لكونهم قرب الغدران و النقيع أو في شطوط البحار و الانهار و لا سيما بلحاظ قوله ( ع ) ( لو ان رجلا جنبا ارتمس .

اجزأه ذلك ) فانه أثبت الاجزاء على الارتماس الاختياري الصادر عن نفس الجنب .

و ثبوت ذلك في ارتماس الغير للميت - اي الارتماس الاختياري - يتوقف على دلالة الدليل و هو مفقود ، و التشبيه انما هو في كيفية التغسيل لا من جميع الجهات و الا فقد اعتبر في غسل الميت الخليط و التعدد و غيرهما مما لا يعتبر في الجنابة قطعا .

في كفاية رمس الاعضاء عن غسلها : ( 1 ) و لا يعتبر فيه الغسل بالصب و ذلك لاطلاق الاخبار و عدم تقييدها بغير الغسل الارتماسي مع التمكن منه لوجود الكر عندهم أو لكونهم في اطراف البحار و الانهار أو النقيع و الغدران .

ثم انه إذا تعذر الغسل ترتيبا فهل يجب تغسيل الميت ارتماسا ؟



/ 591