تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 8

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ ( مسألة 1 ) : الاحوط إزالة النجاسة عن جميع جسده قبل الشروع في الغسل ( 1 ) .

] مقتضى ما صنعه الماتن ( قده ) من عدم الجزم بتعين الترتيب عند التمكن منه بل اختياره من باب الاحتياط : تعين الارتماس عند تعذر الترتيب لان الواجب حينئذ أحدهما - كما في غسل الجنابة - و انما اخترنا الترتيب للاحتياط فإذا تعذر تعين الارتماس لا محالة .

و اما على ما ذكرناه من اشتراط الترتيب في غسل الميت فلا مناص من التيمم و الاحتياط بالتغسيل ارتماسا و ذلك لما ذكرناه مرة من أن الاوامر الواردة في الارشار إلى الجزئية أو الشرطية مختصة بحال القدرة و التمكن ، و لازم الشرطية المطلقة سقوط الامر بالغسل عند تعذر الشرط - و هو الغسل الترتيبي - فتنتهي النوبة إلى التيمم إلا أنه يحتاط بالتغسيل الارتماسي لئلا يفوته التغسيل ، فالاحتياط في الغسل الارتماسي لا الغسل الترتيبي ما ذكره ( الماتن عند التمكن منه .

ازالة النجاسة عن جميع البدن : ( 1 ) هل يعتبر في غسل الميت تطهير جميع جسده من النجاسات أو يكفي تطهير كل عضو سابقا على تغسيله و إن كانت بقية أعضائه باقية على نجاستها ، أو لا يعتبر سبق الطهارة على الغسل بل يكفي

/ 591