بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
صب الماء للغسل و التطهير و يكفي ذلك عن الحدث و الخبث - بناءا على طهارة الغسالة كما في الغسلة المتعقبة بطهارة المحل - ؟ .الصحيح هو الاخير - كما ذكرناه في الوضوء و غسل الجنابة - إذ أن تحصيل الاجماع التعبدي على اعتبار سبق الطهارة ممكن من كلمات الاصحاب ( قد هم ) لاختلافها و تشتتها ، بل لا يكاد يمكن تحصيل الشهرة منها في المسألة فلا مناص من الرجوع إلى النصوص الواردة في المسألة .و إذا راجعنا النصوص ظهر أن اعتبار الطهارة سابقا على الغسل لا دليل عليه ، فان الامر بغسل الفرج أو اليدين و ان ورد في الاخبار إلا أنه من جهة استحباب ذلك تعبدا و ليس مستندا إلى نجاسة الموضع و اعتبار تطهيره في غسل الميت و ذلك لاطللاق الامر بالغسل و لو مع طهارة الفرج و غيره .و الذي يدلنا على ذلك ورود الامر بغسل تلك المواضع في الغسلة الثانية و الثالثة - أعني الغسل بماء الكافور و القراح - مع أنه لو كان من جهة التطهير فقد فرض تطهيرها في الغسلة الاولى كما عرفت فلا وجه له سوى استحباب ذلك تعبدا .كما ورد الامر فيها بإزالة عين النجاسة الخارجية عن جسد الميت و تنقيته و لو بغير الماء - كما في موثقة عمار : ( و يكون على يديك خرقة تنقي بها دبره ) ( 1 ) و في معتبرة يونس : ( ثم اغسل فرجه و نقه ) و قوله : فيها : ( فان خرج منه شيء فانقه ) ( 2 ) - . 1 - الوسائل : ج 2 باب 2 من أبواب غسل الميت ح 10 .2 - الوسائل : ج 2 باب 2 من أبواب غسل الميت ح 3 .