بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و الوجه في اعتبار ذلك واضح و هو انه لو كانت على جسده عين نجاسة خارجية تنجس بها الماء ، و الماء المتنجس بعين خارجية الميت لا يكفي في تغسيلة و لكن لا دلالة له على اعتبار تطهير البدن عن النجاسة الخارجية و انما يدل على ازالة العين و لو بالخرقة و نحوها .و نظيره ما دل على أن المقتول في معصية الله يغسل منه الدم ( 1 ) فانه من جهة عدم تنجس ماء الغسل بالنجاسة الخارجية الميت لا لاجل اعتبار الطهارة في صحة الغسل .اذن لا دليل على اعتبار سبق الطهارة على غسل الميت بل مقتضى إطلاقات الامر بالغسل كفاية الصب مرة واحدة للتطهير و التغسيل - أي في رفع الحدث و الخبث معا - .و الذي يدلنا على ذلك أن الميت قابل للتطهير من النجاسات الخارجية بحسب المرتكز في اذهان المتشرعة لان الميت بنفسه من الاعيان النجسة ، و العين النجسة لا تنفك عنها النجاسة بالغسل لدى العرف .و ان كان ذلك امرا ممكنا عقلا بان تكون هناك نجاستان عرضية قابلة الارتفاع بالتطهير ، و ذاتية لا تزول بالغسل ، إلا أن ذلك معهود في اذهان العامة و المرتكز في اذهانهم أن العين النجسة قابلة للتطهير من النجاسة الخارجية .و هذا مما يستأنس به لما ذكرناه ، و هو موجب لحمل ما ورد من الامر بالغسل في يد الميت أو فرجه أو غيرهما على الاستحباب التعبدي لا لتطهير المحل ، فلا دليل على اعتبار سبق الطهارة على الغسل .بل الدليل دل على عدم اعتباره و هو الارتكاز المتشرعي ، و مقتضى 1 - الوسائل : ج 2 باب 10 من أبواب غسل الميت .