[ و ان كان الاقوى كفاية ازالتها عن كل عضو قبل الشروع فيه .[ ( مسألة 2 ) : يعتبر في كل من السدر و الكافور أن لا يكون في طرف الكثرة بمقدار يوجب اضافته و خروجه عن الاطلاق ( 1 ) ] الاطلاقات حينئذ كفاية الاجتزاء بالصبة الواحدة في رفع الحدث و الخبث معا - كما ذكرناه في الوضوء و غسل الجنابة - نعم هذا مبني على القول بطهارة الغسالة لانها لو كانت نجسة استلزمت تنجس الاجزاء المتأخرة عن محل الغسل ، و به يتنجس ماء الغسل و لا يكفي في التغسيل .ما يعتبر في كل من السدر و الكافور : ( 1 ) الكلام في هذه المسألة يقع من جهات : إطلاق الماء : ( الجهة الاولى ) : هل يعتبر إطلاق الماء في الغسلتين الاولتين أو يجوز ان يكون مضافا لكثرة السدر و الكافور ؟ المعروف بينهم اشتراط الاطلاق فيهما ، و عن بعضهم جواز كون الماء مضافا فيهما لان الغسل حقيقة هو الغسل الثالث و هو الذي