بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و اما المسح بالتراب أو الصابون أو الاشنان أو السدر قبل ذلك فهو استعانة به في الغسل لا انه غسل حقيقة فلا دلالة في تلك الروايات على اعتبار كون الغسلتين بالسدر و المضاف .و هي نظير معتبرة يونس الدالة على غسل رأس الميت بالرغوة ( 1 ) حيث تقدم ان المراد به هو المسح بالرغوة أولا ثم صب الماء عليه و الغسل هو الصب ، و المسح بالرغوة أو غيرها محمول على الاستحباب .نعم : لو كنا نحن و هذه الاخبار لقلنا باعتبار غسل الميت بالسدر بأن يمسح السدر على بدنه أولا ثم يزال بالماء كما هو المتعارف في الغسل بالسدر في الاحياء إلا أن الاخبار المتقدمة دلتنا على أن الغسلة الاولى لابد أن تكون بالماء المطلق الذي فيه السدر و الثانية بماء فيه كافور فلا يعتبر فيه المسح بالسدر ثم غسله .و في رواية الكاهلي أنه ( يغسل بماء السدر و ماء الكافور ) ( 2 ) و ظاهرها اعتبار الاضافة في الغسلتين .و يرده : أن الرواية ضعيفة السند بمحمد بن سنان و غير تامة الدلالة على المدعى لجواز أن يراد بماء السدر هو الماء المطلق الذي فيه شيء من السدر و ان لم يبلغ مرتبة الاضافة .غاية الامر ان تكون الرواية مطلقة و دالة على جواز الغسل بالماء المضاف إلى السدر و الماء المطلق الذي فيه شيء من السدر فيقيد بالاخبار المتقدمة الدالة على اعتبار الاطلاق في الماء في الغسلتين الاولتين . 1 - الوسائل : ج 2 باب 2 من أبواب غسل الميت ح 3 .2 - الوسائل : ج 2 باب 2 من أبواب غسل الميت ح 5 .