هل إعتبار خلوص الماء عزيمة أم رخصة ؟ - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 8

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

هل إعتبار خلوص الماء عزيمة أم رخصة ؟

الغسل بالماء و السدر و بالماء و الكافور .

و قد نسب إلى جماعة من المتقدمين أو أكثرهم اعتبار كون الكافور خاما أي مطبوخ لانه على قسمين قطعات ، و ناعم ( 1 ) يطبخ ثم يجمد .

و ( يدفعه ) : إطلاق الاخبار لصدق الغسل بالماء و الكافور مع الطبخ أيضا ، لان المطبوخ كغيره كافور حقيقة و ( دعوى ) : أن المطبوخ منه يتنجس لانه يطبخ بلبن الخنزيرة ليشتد بياضه أو أن الطابخ كافر فتصيبه يده أو رجله أو غيرهما من اعضاء بدنه فيتنجس .

( مندفعة ) : بعدم ثبوت شيء من ذلك ، إذ من أين نحرز أنه مطبوخ بلبن الخنزيرة أو اصابته يد الكافر أو رجله مثلا بل حاله حال الاشياء المجلوبة من بلاد الكفار التي لا يعلم اصابة الكفار لها باليد أو بغيرها .

اعتبار الخلوص عزيمة أو رخصة ؟ ( الجهة الثالثة ) : هل يعتبر الخلوص في الماء القراح بنحو العزيمة أو انه رخصة في قبال اعتبار الخليط في الغسلتين الاولتين فيجوز أن يكون الماء مخلوطا بشيء من السدر و الكافور في الغسلة الثالثة أيضا ؟ .

المعروف لزوم كون الماء في الغسلة الثالثة خالصا من الخليطين

1 - و هو صغاره التي يقع في التراب ثم يؤخذ فيطبخ .

/ 591