هل إعتبار خلوص الماء عزيمة أم رخصة ؟
الغسل بالماء و السدر و بالماء و الكافور .و قد نسب إلى جماعة من المتقدمين أو أكثرهم اعتبار كون الكافور خاما أي مطبوخ لانه على قسمين قطعات ، و ناعم ( 1 ) يطبخ ثم يجمد .و ( يدفعه ) : إطلاق الاخبار لصدق الغسل بالماء و الكافور مع الطبخ أيضا ، لان المطبوخ كغيره كافور حقيقة و ( دعوى ) : أن المطبوخ منه يتنجس لانه يطبخ بلبن الخنزيرة ليشتد بياضه أو أن الطابخ كافر فتصيبه يده أو رجله أو غيرهما من اعضاء بدنه فيتنجس .( مندفعة ) : بعدم ثبوت شيء من ذلك ، إذ من أين نحرز أنه مطبوخ بلبن الخنزيرة أو اصابته يد الكافر أو رجله مثلا بل حاله حال الاشياء المجلوبة من بلاد الكفار التي لا يعلم اصابة الكفار لها باليد أو بغيرها .اعتبار الخلوص عزيمة أو رخصة ؟ ( الجهة الثالثة ) : هل يعتبر الخلوص في الماء القراح بنحو العزيمة أو انه رخصة في قبال اعتبار الخليط في الغسلتين الاولتين فيجوز أن يكون الماء مخلوطا بشيء من السدر و الكافور في الغسلة الثالثة أيضا ؟ .المعروف لزوم كون الماء في الغسلة الثالثة خالصا من الخليطين1 - و هو صغاره التي يقع في التراب ثم يؤخذ فيطبخ .