بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ و في الماء القراح يعتبر صدق الخلوص منهما ، و قدر بعضهم السدر برطل ، و الكافور بنصف مثقال تقريبا ، لكن المناط ما ذكرنا .] و هذا هو الصحيح و يدل عليه الاخبار الواردة ( 1 ) في أن الميت يغسل مرة بالماء و السدر و ثانية بالماء و الكافور و ثالثة بالماء القراح .فان التقييد بالقراح كالتقيد بالسدر و الكافور فكما أنهما لزوميين و لا يجزي فاقدهما ، فكذلك الحال في القراح و لا يجزي الماء المخلوط بالسدر أو الكافور في الغسلة الثالثة .و يؤيده بل يدل عليه ما ورد في معتبرة يونس : ( ثم اغسل يديك إلى المرفقين و الآنية وصب فيه ماء القراح ) ( 2 ) لدلالتها على اعتبار خلوص الماء في الغسلة الثالثة من السدر و الكافور حيث أمر بغسل يديه و الآنية لئلا يبقى فيهما من الخليطين ما يضر بالخلوص في الماء في الغسلة الثالثة .و هل يعتبر الخلوص من الخليطين بحيث لو كان الماء مخلوطا بشيء من السكر أو التراب لم يصح التغسيل به ؟ الصحيح عدمه لان الاخبار المقيدة للماء بالقراح في المرة الثالثة بقرينة التقييد في الاوليتين بالسدر و الكافور ظاهرة في إرادة الخلوص من الخليطين لا في إرادة الخلوص مطلقا حتى من غيرهما . 1 - الوسائل ج 2 باب 2 من أبواب غسل الميت .2 - الوسائل : ج 2 باب 3 من أبواب غسل الميت ح 3 .