تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 8

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ و في الماء القراح يعتبر صدق الخلوص منهما ، و قدر بعضهم السدر برطل ، و الكافور بنصف مثقال تقريبا ، لكن المناط ما ذكرنا .

] و هذا هو الصحيح و يدل عليه الاخبار الواردة ( 1 ) في أن الميت يغسل مرة بالماء و السدر و ثانية بالماء و الكافور و ثالثة بالماء القراح .

فان التقييد بالقراح كالتقيد بالسدر و الكافور فكما أنهما لزوميين و لا يجزي فاقدهما ، فكذلك الحال في القراح و لا يجزي الماء المخلوط بالسدر أو الكافور في الغسلة الثالثة .

و يؤيده بل يدل عليه ما ورد في معتبرة يونس : ( ثم اغسل يديك إلى المرفقين و الآنية وصب فيه ماء القراح ) ( 2 ) لدلالتها على اعتبار خلوص الماء في الغسلة الثالثة من السدر و الكافور حيث أمر بغسل يديه و الآنية لئلا يبقى فيهما من الخليطين ما يضر بالخلوص في الماء في الغسلة الثالثة .

و هل يعتبر الخلوص من الخليطين بحيث لو كان الماء مخلوطا بشيء من السكر أو التراب لم يصح التغسيل به ؟ الصحيح عدمه لان الاخبار المقيدة للماء بالقراح في المرة الثالثة بقرينة التقييد في الاوليتين بالسدر و الكافور ظاهرة في إرادة الخلوص من الخليطين لا في إرادة الخلوص مطلقا حتى من غيرهما .

1 - الوسائل ج 2 باب 2 من أبواب غسل الميت .

2 - الوسائل : ج 2 باب 3 من أبواب غسل الميت ح 3 .

/ 591