فصل : في عيادة المريض
و المعاد و سائر العقائد الحقة .( الثاني عشر ) : أن ينصب قيما أمينا على صغاره ، و يجعل عليه ناظرا .( الثالث عشر ) : أن يوصي بثلث ماله ان كان موسرا .( الرابع عشر ) : أن يهيأ كفنه .و من أهم الامور : أحكام امر وصيته و توضيحه و إعلام الوصي و الناظر بها .( الخامس عشر ) : حسن الظن بالله عند موته ، بل قيل : بوجوبه في جميع الاحوال و يستفاد من بعض الاخبار وجوبه حال النزع ( 1 ) .( فصل ) عيادة المريض من المستحبات المؤكدة و في بعض الاخبار ( 2 ) : ان عيادته عيادة الله تعالى فانه حاضر عند المريض المؤمن و لا تتأكد في وجع العين و الضرس و الدمل و كذا من اشتد مرضه أو طال .و لا فرق بين أن تكون في الليل أو النهار ، بل يستحب في الصباح و المساء و لا يشترط فيها الجلوس بل و لا السوأل ]1 - الوسائل : الجزء 2 باب 31 من أبواب الاحتضار .2 - الوسائل : الجزء 2 باب 15 من أبواب الاحتضار .ح 10 ، 11